بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دون حلف، لأنه من دفع المال الى مالكه، وان كانت لتعيين البينة الصادقة منهماالمشتبهة بغيرها فلا يمين أيضا، لأنالمأخوذ بها مأخوذ بالبينة التي لا يمينمعها، و ان كانت لتعيين من عليه اليمين كمانص عليه في خبر البصري، فأي وجه لوجوبإحلاف أحدهما حتى يلزم تعيينه بالقرعة.

اللهم الا أن تكون القرعة لتقديم أحدهماعلى الآخر بعد الحصر فيهما تقديما لاينافي توجه الدعوى عليه من الآخر، فيكونمنكرا أو بحكم المنكر في خصوص توجه اليمينعليه فأشبه ذا اليد في تقديم قوله فيالجملة مع سماع الدعوى عليه و إلزامهباليمين، و حينئذ فيصرف ظاهر قوله في بعضالنصوص: صاحب الدابة و أولى بها و كونه له،بإرادة ذلك في مرحلة الظاهر دون الواقعبقرينة النص في قوله عليه السلام في خبرالبصري «على أيهم يصير اليمين» تقديماللنص على الظاهر، و بمثل ذلك يمكن أن يجابعن وجه إحلاف من قدمت بينته، بأحدالمرجحين كما في خبر أبي بصير المتقدم،يكون الترجيح موجبا لتقديم قوله، تقديمالا ينافي توجه اليمين عليه كالمنكر، لاموجبا لسقوط بينة الآخر عن الحجية بحيثيكون وجودها كالعدم.

توضيح ذلك: أن تزاحم البينتين موجبلتساقطهما بحسب القاعدة الأولوية بمعنىكون المزاحمة تمنع الأخرى عن كونها ميزاناللفصل و القضاء فيجب الفصل حينئذ بميزاناليمين بعد حصر القضاء بها و بالبينة، وحينئذ ان اشتملت احدى البينتين على المزيةمن الأعدلية أو الأكثرية فيحتمل أن تكونالمزية موجبة لتقديم ما اشتمل عليها فيكونه ميزانا للفصل أو تكون موجبة لتقديمقول صاحبها في توجه ميزان اليمين عليه، والقدر المتيقن منه هو الثاني، إذ ليس هناما يدل بإطلاقه على الأخذ بذي المزية حتىيكون ظاهرا في جعله ميزانا، بل المستفادتقديمه المجمل الدائر بين الاحتمالين‏

/ 409