بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
اليد: ان كانت مستقلة تفيد الملكيةالمستقلة، و ان كانت مزاحمة تفيد الملكيةفي الجملة، بخلاف الدعوى على ما لا يد لأحدعليه، فإنها لا تفيد الاختصاص و الملكيةأصلا إلا حيث لا تكون مزاحمة بمثلها. و للثالث: سقوط الدعويين بالتعارض والرجوع الى التحالف في قطع الخصومة عندعدم البينة، لحصر ميزان القضاء بالبينة واليمين، و له وجه و ان كان الأوجه فيالمقام هو القرعة، لأنها لكل أمر مشكل،الصادق في المقام بعد أن كانت اليمينوظيفة المنكر المنتفي صدقه على كل منهما. و في توجه اليمين على من خرج اسمه بالقرعةكالبينتين المتعارضتين و عدمه؟ وجهان،وجه الثاني: عدم قابلية الدعوى المعارضةلقبول قوله حتى يستكشف بالقرعة، لما عرفتمن اختصاص سببيتها له فيما لم تكن معارضةبمثلها، بخلاف البينة المزاحمة بمثلهافإنها لا تسقط عن الحجية أصلا غير أنالقرعة لتعيين إحداهما في تقديم قولصاحبها حتى يكون بحكم المدعى عليه في توجهاليمين عليه و وجه الأول: انحصار الفصل وقطع الخصومة في البينة و اليمين، و حيث لابينة فيتعين اليمين إذ القرعة ليست بنفسهاميزانا للفصل، بل لتعيين تقديم من يقدمقوله منهما- كما عرفت- فتأمل. هذا ان لم تكن لهما بينة، و الا: فإن كانتلأحدهما قضى بها لصاحب البينة، و ان كانتلهما و أقاماها فالحكم في هذا القسم هوالحكم في تعارض البينتين في الصورةالثالثة بعد إلغاء اليد بالبينة منالترجيح بالمنصوص و مع التساوي فالقرعة والقضاء لمن خرج اسمه بها بعد يمينه و فيصحيحتي داود البصري المتقدمتين دلالة علىذلك هذا كله حيث تكون الدعويان متقاربتينعرفا ليتحقق عنوان التداعي، و الا فلوترتبا قدم قول الأول منهما و كان مدعى عليهليس إلا، لأن الثاني ادعى حينئذ على منكانت العين له