بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و فيه عدم قابلية النصوص المقيدة بعد ماعرفت لتقييد تلك المطلقات الآبي ظهورها عنالتقييد المؤيدة بعمومات: سلطنة الإنسانعلى ماله، و الإجماعات المحكية المعتضدةبالشهرة بين القدماء و متأخري المتأخرين،و مخالفتها لمذهب العامة الموجبة لحمل مايخالفها لو سلم ظهورها على التقية و ان لميكن فيها اشعار بها و اشارة إليها، إذ لميعتبر ذلك في الحمل عليها في الأخبارالعلاجية إذ يكفي في الحمل عليها الموافقةلفتوى بعضهم فضلا عن الموافقة لفتاويهماجمع، بل ربما يحتمل قويا ارادة خصوصالمنجزات من تلك الأخبار سؤالا و جواباحيث كان اتفاق الجمهور على المنع عنه فيمازاد على الثلث فأوجب ذلك السؤال عنه منالامام (ع) فأجاب عليه السلام عن ذلك بمايفيده تلويحا، و من البعيد ان يكون مفادهذه الأخبار على كثرتها مفاد «الناسمسلطون على أموالهم» فافهم. و بالجملة فلا مناص عن القول بنفوذالمنجزات من الأصل لما ذكر مؤيدا ذلك كلهبما قيل: من قيام السيرة على عدم الضبط عنالمريض في تصرفاته، الكاشف ذلك عن نفوذهمن الأصل. الا أنه فيه ما تقدم من كونه أعممنه و من جواز التسليم و التنفيذ للمعطي منحين التنجيز اتكالا على مقتضى الأصول فيذلك» بناء على الثلث أيضا