و إطلاق الحلي بتقديم المنجز مطلقا علىالدين مبني على أصله: من عدم العمل بأخبارالآحاد» (1) (1) الخبر الواحد: هو غير البالغ درجةالتواتر المفيد للقطع، و ان تعددت رواته. و هو نوعان: منه- ما يفيد القطع، و ان كانمخبره واحدا، كما إذا احتف بقرائن تفيداليقين بصدوره، و هذا النوع مما لا شك فيحجيته- لا لذاته- بل لانتهائه إلى القطعالمفروض الحجية و منه- ما ليس بتلك الدرجةمن افادة القطع. و في حجية مثل هذا النوع منالخبر الواحد و عدمها وقع الخلاف بينالسيد المرتضى و أتباعه و الشيخ الطوسي وأتباعه، فأنكر السيد حجيته إذا لم يكنمحفوفا بقرائن تدل على صحته، و تبعه منالخاصة: القاضي ابن البراج، و أبو المكارمابن زهرة. و الطبرسي صاحب المجمع، و ابنإدريس الحلي صاحب السرائر، و غيرهم. و منالعامة: ابن علبة، و الأصم، و القاشاني منأهل الظاهر، و غيرهم. و قال شيخ الطائفة الطوسي بحجيته، و ان لميفد العلم و لم يكن محفوفا بقرائن تدل علىصحته، و عليه عامة الفقهاء المتأخرين منالإمامية. و ربما نسب القول بالحجية أيضا إلى كثيرمن العامة كابن شريح و الحسن البصري والصيرفي- من الشافعية- و أحمد بن حنبل، وداود الظاهري، و الحسين الكرابيسي، و حكيذلك عن مالك بن أنس أيضا- كما ذكر ذلك ابنحزم في الأحكام. و في الحقيقة إن مركز الخلاف بين الفريقينفي وجود الدليل على الجواز و عدمه،فالمنكر- كفريق السيد المرتضى علم الهدى-ينكر وجود الدليل القطعي على الحجية. والقائل بالحجية كفريق الشيخ الطوسي