بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
من ماله فإن الذمة غير داخلة في الحجرالمسبب عن المرض، كما انها غير داخلة فيالحجر المسبب عن الفلس بعد أن كان الحجرفيه متعلقا بالمال دون الذمة. لا يقال بالفرق بين الحجر لفلس و الحجرلمرض بتقريب: ان شغل الذمة في الأول لايزاحم حق الغرماء بناء على اختصاص الحجرفيه بالموجود من المال بخلاف الذمة هنافإنها تزاحم حق الوارث لتعلق حقه بمالهالموجود، و بما يوجد عند تحققه الى زمانالموت، و الوفاء انما يكون من ماله الذي لايمكن فرض تحققه إلا متعلقا به حق الوارث،فالذمة هنا مزاحمة لحقوق الورثة، و فيالفلس لا تزاحم حقوق الغرماء، فالضمانمثلا يستلزم تفويت مال على الوارث لولاهلكان موروثا له. لأنا نقول: لا يجدي الفرق المذكور لو سلمبعد أن كان الضمان بنفسه ليس تصرفا فيالمال الممنوع عنه، و به يتحقق عنوانالدين المقدم على حق الوارث، ضرورة أنه لاإطلاق في معقد إجماع أو متن رواية بالنسبةإلى ما يمنع عنه في مرضه حتى يعارض ما دلعلى نفوذ الدين من الأصل بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه حتى يمكن تقديمهعليه، بل الدليل الدال على نفوذه من الثلثبعد تسليمه وارد في موارد مخصوصة، و إنمايتسرى منها الى ما يكون مثلها بعد القطعباتحاد المناط، فيبقى دليل تقديم الدينسليما عن المعارض مندرجا تحت الأصول والقواعد الموجبة لنفوذه من الأصل. و أما النذر المطلق المتبرع به الواقع فيمرضه: فان كان متعلقا بمال في ذمته نفذ منالأصل أيضا، كما لو نذر في الصحة لما عرفتفي الدين (1) و ينفذ من الثلث- بناء عليه- لوتعلق بعين من أمواله، كما لو نذر في مرضه