بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التفصيل بين التهمة و عدمها، و هو اختيارالنافع (1).

و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار التي:

منها خبر منصور بن حازم: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثتهأن له عليه دينا؟ فقال: ان كان الميت مريضافأعطه الذي أوصى له» (2).

و منها خبر أبي أيوب عنه أيضا (3).

و منها خبر العلا بياع السابري: «سألت أباعبد اللّه عليه السلام عن امرأة استودعترجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: انالمال الذي دفعته إليك لفلانة، و ماتتالمرأة فأتى أوليائها للرجل فقالوا له:انه كان لصاحبتنا مال و لا نراه إلا عندكفاحلف لنا مالها قبلك شي‏ء، ا فيحلف لهمفقال: ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، و انكانت متهمة فلا يحلف لهم و يضع الأمر علىما كان فإنما لها من مالها ثلثه» (4).

و منها خبر أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّهعليه السلام عن رجل معه مال مضاربة، فمات وعليه دين و أوصى ان هذا الذي ترك لأهل‏

(1) تمام العبارة في المختصر النافع للمحققآخر كتاب الوصايا هكذا «.. أما الإقرارللأجنبي، فإن كان متهما على الورثة فهو منالثلث و إلا فهو من الأصل. و للوارث منالثلث على التقديرين.

(2) الوسائل، كتاب الوصايا، باب 16 صحةالإقرار للوارث حديث رقم(1).

(3) في نفس المصدر آخر الحديث الثاني يشيرالحر العاملي إلى خبر أبي أيوب عن الامامالصادق(ع). و بهذا النص برقم(8) بنفس الباب.

(4) المصدر نفسه حديث رقم(2)

/ 409