بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
التفصيل بين التهمة و عدمها، و هو اختيارالنافع (1). و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار التي: منها خبر منصور بن حازم: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثتهأن له عليه دينا؟ فقال: ان كان الميت مريضافأعطه الذي أوصى له» (2). و منها خبر أبي أيوب عنه أيضا (3). و منها خبر العلا بياع السابري: «سألت أباعبد اللّه عليه السلام عن امرأة استودعترجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: انالمال الذي دفعته إليك لفلانة، و ماتتالمرأة فأتى أوليائها للرجل فقالوا له:انه كان لصاحبتنا مال و لا نراه إلا عندكفاحلف لنا مالها قبلك شيء، ا فيحلف لهمفقال: ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، و انكانت متهمة فلا يحلف لهم و يضع الأمر علىما كان فإنما لها من مالها ثلثه» (4). و منها خبر أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّهعليه السلام عن رجل معه مال مضاربة، فمات وعليه دين و أوصى ان هذا الذي ترك لأهل