بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كانمصدقا» «1». و صحيح الحلبي: «قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام: الرجل يقر لوارث بدين فقال يجوزإذا كان مليا» «2». و منها خبره الآخر: «انه سأل أبا عبد اللّهعليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضهأ يجوز ذلك قال: نعم إذا كان مليا» «3». و مكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى العسكريعليه السلام: «عن امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم و كذلك ماكان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبة وصفر و نحاس و كل مالها أقرت به للموصى له وأشهدت على وصيتها و أوصت أن يحج عنها منهذه التركة حجتان و يعطي مولى لهاأربعمائة درهم و ماتت المرأة و تركتزوجها، فلم ندر كيف الخروج من هذا و اشتبهعلينا الأمر، و ذكر كاتب ان المرأةاستشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصح لهذاالوصي فقال لها لا تصح تركتك لهذا الوصيإلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادةالشهود و تأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به،فكتبت له بالوصية على هذا. و أقرب للوصيبهذا الدين، فرأيك أدام اللّه عزك فيمسألة الفقهاء قبلك عن هذا و تعريفنا ذلكلنعمل به ان شاء اللّه تعالى؟ فكتب عليهالسلام بخطه ان كان الدين صحيحا معروفا ومفهوما فيخرج الدين من رأس المال، و ان لميكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به منثلثها كفى أو لم يكف» «4». و منها خبر إسماعيل بن جابر: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن