بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كانمصدقا» «1».

و صحيح الحلبي: «قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام: الرجل يقر لوارث بدين فقال يجوزإذا كان مليا» «2».

و منها خبره الآخر: «انه سأل أبا عبد اللّهعليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضهأ يجوز ذلك قال: نعم إذا كان مليا» «3».

و مكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى العسكريعليه السلام: «عن امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم و كذلك ماكان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبة وصفر و نحاس و كل مالها أقرت به للموصى له وأشهدت على وصيتها و أوصت أن يحج عنها منهذه التركة حجتان و يعطي مولى لهاأربعمائة درهم و ماتت المرأة و تركتزوجها، فلم ندر كيف الخروج من هذا و اشتبهعلينا الأمر، و ذكر كاتب ان المرأةاستشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصح لهذاالوصي فقال لها لا تصح تركتك لهذا الوصيإلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادةالشهود و تأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به،فكتبت له بالوصية على هذا. و أقرب للوصيبهذا الدين، فرأيك أدام اللّه عزك فيمسألة الفقهاء قبلك عن هذا و تعريفنا ذلكلنعمل به ان شاء اللّه تعالى؟ فكتب عليهالسلام بخطه ان كان الدين صحيحا معروفا ومفهوما فيخرج الدين من رأس المال، و ان لميكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به منثلثها كفى أو لم يكف» «4».

و منها خبر إسماعيل بن جابر: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن‏

(1) المصدر نفسه حديث رقم(14).

(2) المصدر نفسه بنفس الباب. حديث رقم(5).

(3) المصدر نفسه بنفس الباب. حديث رقم(7).

(4) المصدر نفسه حديث رقم(10)

/ 409