أن يعطي فرسا من أفراسه أو كتابا من كتبه،للمنع عن التصرف فيه الموجب لعدم انعقادالنذر عليه فيما زاد على الثلث إلابالإجازة.
و منه يظهر الوجه في التفصيل فيما لواشترى من ينعتق عليه في مرضه بين ما لواشتراه بثمن في الذمة فإن الثمن دين والانعتاق قهري بحكم الشرع، و ما لو اشتراهبعين من أمواله، فإن الانعتاق و ان كانقهري بحكم الشرع، و ما لو اشتراه بعين منأمواله، فإن الانعتاق و ان كان قهريا الاأن الثمن مفوت على الوارث، فينفذ من ثلثه،و في الزائد يتوقف على الإجازة، من غير فرقبين كون الشراء بملزم كالنذر أو بغير ملزمفي الصورتين.
و دعوى أن بذل الثمن المعين فيه انما هوبإزاء ما يساويه في القيمة و مثل هذهالمعاوضة ينفذ من الأصل بلا خلاف، لعدمالمحاباة فيه:
(مدفوعة) باتحاد المناط بينه و بينالمحاباة في صدق التفويت عرفا عند الاقدامعلى هذه المعاوضة بعد إحراز عدم سلامةالمعوض له فتأمل.
و لو تصدق طلبا للعافية لا لرجاء الثوابفكبذل الأجرة للطبيب و شراء الدواء فينفوذه من الأصل أيضا.
بل ينفذ منه أيضا بذل كل ما تعود منفعتهلنفسه كمئونته و مئونة عياله و أضيافه و لوبنحو التوسعة، كما لو وقع منه ذلك في حالالصحة، بلا خلاف أجده فيه. و لو أجازالمريض المعقود على ماله فضولا بما يفيدالتمليك بالمحاباة أو مجانا. بناء علىجريانه في غير البيع أيضا، نفذ من الثلثعلى القول به، بناء على النقل، و كذا علىالكشف لو وقع العقد في المرض أيضا و لو وقعقبله فالأظهر ذلك أيضا لكون الاستناد إلىالمالك إنما هو بالإجازة الواقعة فيالمرض، لا سيما على الكشف الحكمي. و يحتملنفوذه من الأصل فيه على الكشف الحقيقي (1)
(1) أي بناء على جريان العقد الفضولي في غيرالبيع من أنواع