بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يعطي فرسا من أفراسه أو كتابا من كتبه،للمنع عن التصرف فيه الموجب لعدم انعقادالنذر عليه فيما زاد على الثلث إلابالإجازة.

و منه يظهر الوجه في التفصيل فيما لواشترى من ينعتق عليه في مرضه بين ما لواشتراه بثمن في الذمة فإن الثمن دين والانعتاق قهري بحكم الشرع، و ما لو اشتراهبعين من أمواله، فإن الانعتاق و ان كانقهري بحكم الشرع، و ما لو اشتراه بعين منأمواله، فإن الانعتاق و ان كان قهريا الاأن الثمن مفوت على الوارث، فينفذ من ثلثه،و في الزائد يتوقف على الإجازة، من غير فرقبين كون الشراء بملزم كالنذر أو بغير ملزمفي الصورتين.

و دعوى أن بذل الثمن المعين فيه انما هوبإزاء ما يساويه في القيمة و مثل هذهالمعاوضة ينفذ من الأصل بلا خلاف، لعدمالمحاباة فيه:

(مدفوعة) باتحاد المناط بينه و بينالمحاباة في صدق التفويت عرفا عند الاقدامعلى هذه المعاوضة بعد إحراز عدم سلامةالمعوض له فتأمل.

و لو تصدق طلبا للعافية لا لرجاء الثوابفكبذل الأجرة للطبيب و شراء الدواء فينفوذه من الأصل أيضا.

بل ينفذ منه أيضا بذل كل ما تعود منفعتهلنفسه كمئونته و مئونة عياله و أضيافه و لوبنحو التوسعة، كما لو وقع منه ذلك في حالالصحة، بلا خلاف أجده فيه. و لو أجازالمريض المعقود على ماله فضولا بما يفيدالتمليك بالمحاباة أو مجانا. بناء علىجريانه في غير البيع أيضا، نفذ من الثلثعلى القول به، بناء على النقل، و كذا علىالكشف لو وقع العقد في المرض أيضا و لو وقعقبله فالأظهر ذلك أيضا لكون الاستناد إلىالمالك إنما هو بالإجازة الواقعة فيالمرض، لا سيما على الكشف الحكمي. و يحتملنفوذه من الأصل فيه على الكشف الحقيقي (1)

(1) أي بناء على جريان العقد الفضولي في غيرالبيع من أنواع‏

/ 409