(المختلف) الا أن قرار فتواه على قول الشيخ(1). و قواه في الكفاية (2) في رجاله: أن المحقق المنقول عنه في هذاالكتاب يرى الحرمان من الرباع لمطلقالزوجة، حتى لو كانت ذات ولد- فلاحظ (1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة للعلامةالحلي- قدس سره- ففي كتابه الفرائض منه،مسألة حرمان الزوجة من الأرض و الرباعيقول: «مسألة- قال الشيخ في النهاية: المرأة لاترث من زوجها من الأرضين و القرى و الرباعمن الدور و المنازل ..» و بعد أن يستعرضآراء الفقهاء القدماء في المسألة كالقاضيبن البراج و أبي الصلاح الحلبي و ابن حمزةو الشيخ المفيد و ابن إدريس و السيدالمرتضى و غيرهم- يقول: «و الذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة تجريمجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر منالذكور بالمصحف و السيف، و أن الرباع، و انلم يسلم في الزوجات، فقيمتها محسوبة لها..» و في آخر المسألة يختم كلامه بقوله: «وبعد هذا كله فالفتوى على ما قاله الشيخرحمه اللّه». (2) راجع- من كفاية السبزواري، كتابالمواريث، البحث الرابع في الميراث بحسبالسبب، و فيه فصول: الأول- في بعض الأحكامالمتعلقة بميراث الأزواج، و فيه مسائل:«الثالثة- المشهور بين علمائنا حرمانالزوجة عن شيء من ميراث الزوج في الجملة-إلى قوله-: و للأصحاب اختلاف في هذه المسألة فيموضعين: (الأول)- فيما يحرم منه و قد اختلففيه الأصحاب على أقوال- إلى قوله-: الثالث-حرمانها من الرباع، و هي الدور و المساكندون البساتين و الضياع، و تعطى قيمةالآلات و الابنية من المساكن، و هو قولالمفيد و ابن إدريس، و بعد ذكر الأقوال فيالمسألة يستعرض الروايات التي يظهر منهاالخلاف