بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بما دل على حرمانها من مطلق الأرض والضيعة و العقار و القرى: من النصوصالمتقدمة، و اختصاص بعضها بالرباع فيالذكر لا ينافي ذكر ما يعمها في غيره، كماأن اشتمال بعضها على ما لا تحرم من عينهاكالسلاح و الدواب لا يضر بالتمسك بها فيغيرهما، إذ هو كالعام المخصص في كونه حجةفي الباقي، مع احتمال تنزيلهما- كما قيل-على أعيان الحيوة بإرادة السيف من السلاحو الراحلة من الدواب، كما وردت في بعضأخبار الحبوة و ان لم نقل بأنها منها، وحينئذ فلا يبقى شك في التخصيص حتى يتمسكفيه بأصالة العموم. حجة الشيخ و أتباعه- بناء على توريثهاعندهم من عين النخل و الشجر- تخصيص عموماتالإرث بما دل على حرمانها من مطلق الأرض: من تلك النصوص القاضية بحرمانها منهاعينا و قيمة، و تخصيصها بالحرمان من عينالبناء و آلاته بما دل مستفيضا علىتقويمها و إعطائها من القيمة، و يبقى غيرالبناء مما هو ثابت في الأرض كالنخل والشجر و غيرهما باقيا في عمومات الإرثالموجب لاستحقاقها من العين دون القيمة. و فيه: مع أن النصوص النافية للإرث منالعقار و القرى التي مقتضاها نفي الإرث منالأرض و ما فيها عينا و قيمة بعد تخصيصهابما دل على تقويم البناء و إعطائها منقيمته، هي أخص من عمومات الإرث و مقتضاهابعد الحمل عليه حرمانها في غير البناء مماهو ثابت في الأرض كالنخل و الشجر من العينو القيمة معا كالعراص، لا توريثها منعينها و دعوى الإجماع على عدم حرمانها منالنخل و الشجر عينا و قيمة- فمع أن ثانيالشهيدين في (رسالته) يظهر منه التأمل فيتحققه لا يثبت الاستحقاق من عين ذلك دونالقيمة ان أغلب النصوص، و ان اختص فيالتقويم بالبناء و الآلات الخارج عنهماالنخل و الشجر، الا أن مصححة