بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل،لعدم التفويت على الوارث بخلاف نقل منفعةالعبد أو الأمة بدون المثل لدخولها فيالمحاباة بعد أن كانت متمولة

شخصيا، أو كليا في ذمة الأصيل، كما لا فرقأيضا في صحة الفضولي بين العقود اللفظيةأو المعاطاة- على القول بإفادتها للملك فينفسها.

و لا بد أن يتعقب عقد الفضولي- بناء علىجوازه مطلقا أو على بعض التفصيلات الآنفةالذكر-: أما اجازة المالك ذلك العقد- بحكمكونه أحد طرفيه، فيصح، و اما الرد، فيبطل.فالكلام- بايجاز إذا- حول الإجازة، والمجيز، و المجاز، فنقول:

أما الإجازة بالنسبة إلى عقد الفضولي،فلا بد من حصولها في تصحيحه:

اما بناء على كونها جزء السبب في التأثير،أو شرط الصحة على غرار الشرط المتأخر- بناءعلى إمكانه في نفسه- أو شرطية وصف التعقبالمقارن للعقد- كما ستعرف- و على كل فقداختلفوا في تخريج ارتباط الإجازةالمتأخرة بالعقد المتقدم على أقوال:

الأول- النقل، أي انها ناقلة و مصححةللعقد من حين صدورها من المالك، و لا تترتبآثار العقد من النقل و الانتقال و الثمراتالأخرى إلا من حين صدورها، لا من حين صدورالعقد، حتى كأن العقد الصحيح وقع من الآن،لا من ذي قبل.

هكذا قيل في تصوير النقل، و إن أشكل عليهبلزوم تأثير المعدوم، فان العقد المتقدم-حال الإجازة المتأخرة- معدوم، و ليستالإجازة تمام السبب في النقل، بل هي اماجزؤه مع العقد، أو شرط صحته، و تمام السببهو العقد.

و لكن الحق صحة التصوير و دفع الإشكال بأنالعقد ليس نفس الألفاظ حتى ينعدم بتصرمالزمن، و انما هو المعنى الاعتباري الحاصلمن‏

/ 409