بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الأملاك فبحكم البناء إن لم نقل باختصاصهبالرباع، و ان قلنا بإرثها من عين الأشجارتبعه البناء» (1) انتهى. و فيه: أنه لاملازمة بين حكم المحاط و المحيط بعد صدقالبناء عليه، إذ كل منهما يتبع دليله. و منها- ما هو معلوم الخروج عنها، فترث منعينها، لا من قيمتها، و هو الآلاتالمنفصلة عن البناء، سواء كانت مبنية ثمانفصلت بالهدم و القلع، أم أعدت للبناء والوضع فيه، و لكن بعد لم يوضع فيه، بل و لووضع على البنيان بنحو السقف و لكن بعد لميثبت فيه بالبناء عليه و لو ببناء أطرافه،ترث من عينها أيضا. و منها- ما هو مشكوك كالجذوع المنصوبة علىالأرض لوضع أغصان الكرم عليه، و القدورالمنصوبة في الدكاكين لطبخ (الهرايس) والرؤوس و محال صنع الحلوى، فيرجع في حكمهإلى الأصل الموجب للإرث من عينها و يمكنجعل الضابط فيما يقوم و تعطى من القيمة، وما لا يقوم و تعطى من العين: جزئيته من بناءذلك المحل و العقار من دار و دكان أو حانوتأو حمام أو مسبك فما عد جزء منها تعطى منقيمته، و الا فترث من عينه، لا كل ما يثبتفي الأرض بحيث لا يعد من أجزاء البناء، والعمارة كالتخت المنصوب في البيت، و انثبت أركانه في الأرض، و المنبر من الخشبالمثبت كذلك، فإنها ترث من أعيانها، لا منقيمتها. و الظاهر دخول (صفرية الحمام) فيماتقوم، لثبوت جزئيتها منه، و ان لم نقلبجزئية القدور المنصوبة في الدكاكينللمطابخ المذكورة، إذ لا أقل من الشك فيجزئيتها منها.