فقيه، عالم بشرائع دينه، وهذا هو الذييطلق عليه في اصطلاح المتشرّعة بـ (المفتي)ليكون مرجعاً لأخذ الأحكام.الثاني: القضاء: فإنّ من مقتضى القوىوالغرائز النفسانيّة والطبيعيّة التوجّهإلى المنافع، والتباعد عن المضارّ، وهوبدوره يوجب نزاعاً على المنافع الذي قدينجرّ إلى الحروب، فلدفع هذه المفسدة تركأمر القضاء إلى الفقيه الجامع للشرائط.الثالث: الحكومة: فإنّ من أهم مايحتاجإليه البشر في حفظ نواميسه، ونفوسهواجتماع أمره; وجود قائد بينهم يجب علىالجميع إطاعة قوله واتباع فعله، و هو الذييعبر عنه في لسان الشرع والمتشرّعةبالحاكم والسائس (1).وعلى هذه الاُمور الثلاثة تدور رحى حياةالمجتمع الإسلاميّ.إذا عرفت ذلك; فاعلم أنّ للولاية مرتبةًعليا مختصّةً بالنبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم وأوصيائه الطاهرين وغير قابلةللتفويض إلى أحد، وهي بين تكوينيّة يعبّرعنها بالولاية التكوينيّة التي بها يتصرفالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فيالكون إذا اقتضت المصلحة ذلك كما إذا كانفي مقام الإعجاز، وفي ذلك يقول الإمامالخمينيّ: (إنّ للنبيّ والإمام مقاماًمحموداً ودرجةً ساميةً وخلافةً تكوينيّةًتخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرّات هذاالكون)(2).وبين التشريعيّة التي يشير إليها قولهسبحانه: (النَّبِيُّ أَوْلَىبِالمُؤْمِنينَ مِنْأَنْفُسِهِمْ)(الأحزاب: 6) وهي مختصّةبالنبيّ وأوصيائه المعصومين، فهم أولىبالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم (3).وأمّا غير المختصّ بهم، فإنّما هو مقامالافتاء والقضاء، والولاية; التي أظهرمصاديقها نظم البلاد والجهاد والدفاعوسدّ الثغور وإجراء الحدود، وأخذ الزكاةوإقامة1- اقتباس من دروس الإمام الخمينيّ في علمالاُصول ألقاها في مدينة قم المقدّسة عام(1370 هـ) وقد قرّرها الاُستاذ السبحانيونشرها في كتاب تهذيب الاُصول 3: 136.2- الحكومة الإسلاميّة: 52.3- لاحظ منية الطالب تقريراً لبحث المحقّقالنائينيّ: 325.