مفاهیم القرآن جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاهیم القرآن - جلد 2

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«253»

بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منهجميع الزمان غالباً) (1).

وقال الشيخ الطوسيّ في «الخلاف»: لا يجوزأن تكون امرأة قاضيةً في شيء من الأحكاموبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز أنتكون قاضيةً في كلّ ما يجوز أن تكون شاهدةًفيه، وهو جميع الأحكام إلاّ الحدودوالقصاص، وقال ابن جرير: يجوز أن تكونقاضيةً في كلّ ما يجوز أن يكون الرجلقاضياً فيه، لأنّها تُعدّ من أهلالاجتهاد.

ثمّ استدل على المنع بقوله: إنّ جواز ذلكيحتاج إلى دليل لأنّ القضاء حكم شرعيّ،فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعيّ وروي عنالنبيّ أنّه قال: «لا يفلح قوم وليتهمامرأة» (2).

فإذا كان تولّي القضاء محظوراً علىالمرأة وهو ليس إلاّ شعبةً محدودةً من شعبالزعامة والولاية، كان حظر تولّي الرئاسةالعليا للبلاد والتي يأخذ الرئيس والحاكمالأعلى بموجبها بمقادير الاُمّة; بطريقأولى.

وقد دلّت على حظر تولّي الولاية والحكمعلى المرأة أحاديث كثيرة منها:

عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنهقال: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة» (3).

ورواه الترمذيّ بنحو آخر هو: «لن يفلح قومولّوا أمرهم امرأة» (4).

كما رواه ابن حزم بكيفيّة أُخرى هي: «لايُفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»(5).

وذكره ابن الأثير في النهاية «ما أفلح قومقيّمهم امراة» (6).

1- المغني لابن قدامة 10: 127.

2- الخلاف (كتاب آداب القضاء) 2: 230 المسألة(6).

3- الخلاف (كتاب آداب القضاء) 2: 230 المسألة(6).

4- أخرجه الترمذيّ كما في جامع الاُصول 4: 49والنسائيّ أيضاً في سُننه: 8 (كتاب آدابالقضاء).

5- الملل والأهواء 4: 66،67،ورواه في كنزالعمال 6: 11 وأسنده إلى البخاريّ وابن ماجةوأحمد بن حنبل،وفي لفظهم (لن يُفلح) بدل(لايُفلحُ).

6- النهاية 4: 135.

/ 624