مفاهیم القرآن جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاهیم القرآن - جلد 2

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«28»

الحرب قائمةً ولم تضع أوزارها ولم يثخنأهلها فكلُّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّالإمام فيه بالخيار إن شاء... وإن..»(1).

21ـ وفي أمر القصاص قال الإمام الصادق(عليه السلام): «إذا اجتمعت العدّة على قتلرجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيُّهمشاؤوا»(2).

22ـ وقال الإمام الباقر (عليه السلام): «منقتله القصاص بأمر الإمام فلا ديّة له فيقتل ولا جراحة»(3).

23ـ وقال الإمام الباقر (عليه السلام) فيرجل قتل مجنوناً كان يقصد قتل الرجل: «أرىأن لا يقتل به ولا يغرّم ديّته وتكون ديّتهعلى الإمام ولا يبطل دمه»(4).

24ـ وقال الإمام الباقر (عليه السلام) حولأعمى فقأ عين صحيح: «إنّ عمد الأعمى مثلالخطأ، هذا فيه الديّة في ماله، فإن لم يكنله مال فالدّية على الإمام ولا يبطل حقُّامرىء مسلم»(5).

25ـ وقال الإمام الباقر (عليه السلام) فيرجل جرح رجلاً في أوّل النهار وجرح آخر فيآخر النّهار: «هو بينهما ما لم يحكم الواليفي المجروح الأوّل... الخ»(6).

26ـ وقال في حكم من قتل وعليه دين وليس لهمال: «إن قتل عمداً قتل قاتله وأدّى عنهالإمام الدّين من سهم الغارمين»(7).

27ـ وقال الإمام الصادق (عليه السلام) فيالرجل يقتل وليس له وليّ إلاّ الإمام:«إنّه ليس للإمام أن يعفو، له أن يقتل أويأخذ الديّة»(8).

28ـ وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيقتيل في زحام ونحوه لايدرى من قتله: «إنكان عرف له أولياء يطلبون ديّته أعطواديّته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دمامرىء مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكونديته على الإمام»(9).

1- وسائل الشيعة 11: 53.

2- وسائل الشيعة 19: 31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109.

3- وسائل الشيعة 19: 31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109.

4- وسائل الشيعة 19: 31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109.

5- وسائل الشيعة 19: 31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109.

6- وسائل الشيعة 19: 31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109.

7- وسائل الشيعة 19: 31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109.

8- وسائل الشيعة 19: 31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109.

9- وسائل الشيعة 19: 31ـ47ـ52ـ65ـ77ـ92ـ93ـ109.

/ 624