29ـ وقال الإمام علي (عليه السلام) فيمن لميكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهبمن بصره وأبى أن يحلف: «الوالي يستعين فيذلك بالسّؤال والنّظر والتثبُّت فيالقصاص والحدود والقود»(1).30ـ وقال الإمام الصادق (عليه السلام) فيميّت قطع رأسه قال: «عليه الديّة»، فقيلفمن يأخذ ديّته؟ قال: «الإمام.. هذاللّه»(2).31ـ وقال (عليه السلام) في القاتل عمداً إذاهرب: «إن كان له مال أخذت الديّة من مالهوإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن لهقرابة أدّاه الإمام; فإنّه لا يبطل دمامرىء مسلم».وفي رواية اخرى: «ثمّ للوالي بعد أدبهوحبسه»(3).32ـ وقال الصادق (عليه السلام) في من قتلخطأً إذا مات قبل دفع الديّة وليس لهعاقلة: «إن لم يكن له عاقلة; فعلى الوالي منبيت المال»(4).هذا والملحوظ; أنّ بعض الروايات وإن كانظاهراً في الإمام المعصوم إلاّ أنّ كثيراًمن هذه الروايات ظاهر في مطلق القائمبالإعمال المذكورة سواء أكان معصوماً أمغير معصوم، وهو يعني مطلق الحاكمالإسلاميّ.ويدلُّ على ذلك رواية 8 و 9 حيث يسمّي فيهماالإمام الصادق (عليه السلام) أمير الحاجّوالوالي بالإمام ممّا يدلّ على أنّ لفظالإمام الموجود في هذه الرواية وأشباههايراد به مطلق الحاكم الإسلاميّ ووليّ أمرالمسلمين وليس الإمام المعصوم المصطلح فيعلم الكلام.ويؤيّد هذا الاتّجاه ما قاله صاحب وسائلالشيعة في تعليقه على إحدى الرواياتالمشتملة على لفظ الإمام كالرواياتالمذكورة هنا: «الإمام العدل أعمُّ منالمعصوم»(5).وصفوة القول; أنّ الناظر في هذه الرواياتيجد أنّ هناك أحكاماً اجتماعيّةً1- وسائل الشيعة 19: 220 ـ 248 ـ 303 ـ 304 ـ 402.2- وسائل الشيعة 19: 220 ـ 248 ـ 303 ـ 304 ـ 402.3- وسائل الشيعة 19: 220 ـ 248 ـ 303 ـ 304 ـ 402.4- وسائل الشيعة 19: 220 ـ 248 ـ 303 ـ 304 ـ 402.5- وسائل الشيعة 19: 220 ـ 248 ـ 303 ـ 304 ـ 402.