ويكره للحاكم أن يعنّت الشهود إذا كانوامن ذوي البصائر والأديان القويمة; مثل أنيفرق بينهم لأنّ في ذلك غضّاً منهم،ويستحب ذلك في وضع الريبة.ولا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد وهو أنيداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه بليكفّ عنه حتّى ينهي ما عنده.ويكره أن يضيف القاضي أحد الخصمين دونصاحبه، لأنّ ذلك يكسب الخصم الضيف شيئاًمن القوة.ثم قال عن الرشوة: الرشوة حرام على آخذها،ويأثم الدافع إن توصّل بها إلى الحكم لهبالباطل، ولو كان إلى حقّ لم يأثم ويجب علىالمرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ولو تلفتقبل وصولها إليه ضمنها له.ثمّ ذكر المحقّق الحليّ اُموراً في وظائفالقاضي فقال: في وظائف القاضي وهي سبع:الاُولى: التسوية بين الخصمين في السلاموالجلوس والنظر والكلام والإنصات والعدلفي الحكم.الثانية: لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين مافيه ضرر على خصمه.الثالثة: يكره أن يواجه بالخطاب أحدهمالما يتضمّن من إيحاش الآخر.الرابعة: إذا ترافع الخصمان وكان الحكمواضحاً لزمه القضاء، ويستحبّ ترغيبهما فيالصلح، فإن أبيا حكم بينهما وإن أشكل أخّرالحكم حتّى يتّضح ولا حدّ للتأخير إلاّالوضوح.الخامسة: إذا ورد الخصوم [في المحكمة]مترتّبين بدأ بالأوّل فالأوّل فإن وردواجميعاً قيل يقرع بينهم.السادسة: إذا قطع المدّعى عليه دعوىالمدّعي بدعوى، لم تسمع حتّى يجيب عنالدعوى وينهي الحكومة ثمّ يستأنف هو.