وفقها.وقد وفّر الإسلام هذه البرامج والقوانينالعادلة الصالحة للقاضي وذلك بالتعاليمالتي زخر بها الكتاب والسنّة وسيرةالأئمّة الطاهرين، و دوّنها الفقهاء فيكتبهم الفقهيّة المفصّلة بدقّة وعناية وتفصيل. فإنّ القاضي يجد في هذه المصادروالبرامج أدقّ الحقوق والحدود وأعدلها،ولو أخذ العالم في مجال القضاء بهذهالبرامج والحقوق والحدود لعمّت العدالةكلّ أرجاء الأرض، ولساد السلام والأمنولاختفى الظلم والجور والشر.ولقد أكّد الإسلام على القضاة أن يقضواعلى ضوء الكتاب والسنّة، وحرّم عليهمالقضاء وفق أهوائهم وآرائهم الخاصّة.هذا كلّه بالنسبة إلى البرامج الكليّة فيصعيد العمل القضائيّ.وأمّا تمييز الحق عن الباطل والمحق عنالمبطل والمظلوم عن الظالم ومن له الحقّومن عليه، فقد اعتمد الإسلام في تشخيصهوتمييزه على أوثق السبل وأكثر الوسائلاطمئناناً، وهو الاستشهاد بالبيّناتوالأيمان فقال النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم: «إنّما أقضي بينكُم بالبّينات والأيمان» (1).نعم إنّ الاعتماد على هذا الأصل في إثباتالحقّ لا يمنع عن الاعتماد على غيرهماممّا يفيد للقاضي علماً عاديّاً، ولأجلذلمك قال الفقهاء: ويجوز للقاضي العملبعلمه.قال صاحب شرائع الإسلام: «الإمام (عليهالسلام) يقضي بعلمه مطلقاً، وغيره منالقضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوقاللّه سبحانه على قولين أصحّهما القضاء»(2).الشهادة والشهودولقد اشترط الإسلام في الشهود شروطاً منشأنها أن تمنعهم من شهادة الزور1- وسائل الشيعة 18: أبواب كيفيّة الحكم،الإيمان جمع اليمين أي الحلف والقسم.2- شرائع الإسلام في آداب القضاء.