مفاهیم القرآن جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاهیم القرآن - جلد 2

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«391»

وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم:«استرشدُوا العاقل ولا تعصوهُ فتندمُوا»(1).

وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لامُظاهرة أوثق من المشاورة ولا عقلكالتّدبير» (2).

ولما سئل النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم عن الحزم ما هو؟ قال: «مُشاورةُ ذويالرأي واتّباعُهُم»(3).

وقال الإمام عليّ بن أبي طالب (عليهالسلام): «فلا تكُفّوا عنّ مقالة بحقّ أومشُورة بعدل» (4).

وقال (عليه السلام) أيضاً في وصية إلى ابنهمحمّد بن الحنفيّة: «اضمُم آراء الرّجالبعضها إلى بعض، ثُمّ اختر أقربها منالصواب، وأبعدها من الارتياب، قد خاطربنفسه من استغنى برأيه ومن استقبل وُجُوهالآراء عرف مواقع الخطأ» (5).

وقال الإمام الباقر محمّد بن عليّ (عليهالسلام): «من لا يستشيرُ يندم»(6).

وقال الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليهالسلام): «لن يهلُك امرء من مشُورة»(7).

وقال (عليه السلام) أيضاً: «استشر العاقلمن الرّجال الورع، فإنّهُ لا يأمرُ إلاّبخير وإيّاك والخلافُ فإنّ مُخالفة الورعالعاقل مفسدة في الدّين والدُّنيا».

وعن الإمام زين العابدين (عليه السلام) فينصح المستشير قال: «وأمّا حقُّ المستشيرفإن حضرك لهُ وجهُ رأيّ جهدت لهُ فيالنصّيحة وأشرت عليه بما تعلمُ أنّك لوكُنتمكانهُ عملت به وذلك ليكُن منك فيرحمة ولين، فإنّ اللين يُؤنسُ الوحشة،وإنّ الغلظ يُوحشُ موضع الانس وإن لميحضرك لهُ رأيٌ وعرفت لهُ من تثق برأيه،وترضى به لنفسك دللتهُ عليه، وأرشدتهُإليه فكُنت لم تأله خيراً، ولم تدّخرنُصحاً، و لا حول ولاقوّة إلاّ باللّه.

وأمّا حقّ المشير عليك فلا تتّهمهُ فيماوافقك عليه من رأيه إذا أشار عليك فإنّماهي الآراءُ وتصرُفُ النّاسُ فيهاواخنلافهم، فكُن في رأيه بالخيار إذااتّهمت رأيهُ، فأمّا

1- وسائل الشيعة 8: 224.

2- وسائل الشيعة 8: باب 9 أبواب أحكامالعشرة: 409.

3- وسائل الشيعة 8: 224.

4- نهج البلاغة: الخطبة رقم 214.

5- وسائل الشيعة 8: 429، 424.

6- وسائل الشيعة 8: 429، 424.

7- وسائل الشيعة 8: 429، 424.

/ 624