يُطيقُ»(1).كما أنّ الإمام مخيّر في الجزية في أن يضعالجزية على حسب رؤوسهم دون أرضهم أو علىأرضهم دون رؤوسهم... في حين أنّه ي خذ منالمسلمين الضرائب المتوجّبة عليهم منأموالهم خاصّة، وهذا إن دلّ على شيءفإنّما يدلّ على مدى روح السماحة والعطفوالعدالة التي يعامل بها الإسلامالأقليّات الاُخرى، فعن محمّد بن مسلمقال: سألته (عليه السلام)عن أهل الذمّةماذا عليهم ما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟قال: «الخراج، وإن أُخذ من رُؤوسهُمُالجزية فلا سبيل على أرضهم وإن أُخذ منأرضهم فلا سبيل على رُؤوسهم»(2).كما أنّه لا يجوز للحكومة الإسلاميّة أنتأخذ من الأقليّات شيئاً علاوة علىالجزية، فعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرالباقر (عليه السلام) في أهل الجزية أيؤخذمن أموالهم ومواشيهم سوى الجزية؟قال:«لا»(3).وبالتالي، إنّ الجزية لم تكن ضريبة شاقّةلو عرفنا مقاديرها فقد جعل الإسلام علىغنيّهم ثمانية وأربعين درهماً، وعلىأوساطهم أربعة وعشرون درهماً، وعلىفقرائهم إثنا عشر درهما... يؤخذ منهم كلّسنة، راجع لمعرفة ذلك الحديث المروي فيهذا الباب(4).وفي الحقيقة لا تقدير خاصّ للجزية، ولاحدّ لها بل تقديرها إلى الوالي، والحكومةالإسلاميّة بحسب ما يراه من المصالحوالأزمنة ومقتضيات الحال(5) والمقدارالمذكور في الرواية هو مصداق لهذاالتقدير.وبالتالي فإنّ ما تأخذه الدولةالإسلاميّة من الأقليّات باسم الجزيةإنّما هو في الحقيقة لتقديم الخدماتإليهم، وحمايتهم، لا أنّه أتاوة على نحوما يفعل الفاتحون عادة.1- الوسائل 11: 114 و 115.2- الوسائل 11: 114 و 115.3- الوسائل 11: 114 و 115.4- وسائل الشيعة 11: 116.5- تحرير الوسيلة للإمام الخمينيّ 2: 449.