ثمّ إنّه كان يطلب منهم الخمس دون أنيشترط ـ في ذلك ـ خوض حرب واكتساب الغنائم.هذا مضافاً إلى أنّ الحاكم الإسلاميّ أونائبه هما اللذان يليان بعد الفتح قبضجميع غنائم الحرب، وتقسيمها بالنحو الذييحب بعد أن يستخرج منها الخمس، ولا يملكأحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئاً ممّاسلب وإلاّ كان سارقاً مغلاًّ.فإذا كان إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائمعلى عهد النبيّ من شؤون النبيّ في هذهالاُمّة فماذا يعني طلبه الخمس من الناسوتأكيده في كتاب بعد كتاب وفي عهد بعد عهد.فيتبيّن أنّ ما كان يطلبه لم يكن مرتبطاًبغنائم الحرب.هذا مضافا إلى أنّه لا يمكن أن يقال: إنّالمراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما كانيحصل الناس عليه في الجاهليّة عن طريقالنهب كيف وقد نهى النبيّ صلّى الله عليهوآله وسلّم عن النهب والنهبة بشدّة ففيكتاب الفتن باب النهي عن النهبة عنه صلّىالله عليه وآله وسلّم: «من انتهب نُهبةًفليس منّا» (1).وقال: «إنّ النُهبة لا تحلّ» (2).وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن عبادة بنالصامت: بايعنا النبيّ أن لا ننتهب (3).وفي سنن أبي داود باب النهي عن النهبى عنرجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم فأصاب الناسحاجة شديدة وجهدوا وأصابوا غنماًفانتهبوها فإنّ قدورنا لتغلي إذ جاء رسولاللّه يمشي متّكئاً على قوسه فأكفأ قدورنابقوسه ثمّ جعل يرمل اللحم بالتراب ثمّ قال:«إنّ النُهبة ليست بأحلّ من الميتة» (4).وعن عبد اللّه بن زيد: (نهى النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم عن النهبىوالمثلة)(5).1- سنن ابن ماجه: 1298ـ 1299.2- سنن ابن ماجه: 1298ـ 1299.3- صحيح البخاريّ 2: 48 باب النهبى بغير إذنصاحبه.4- سنن أبي داود 2: 12.5- رواه البخاريّ في الصيد راجع التاج 4: 334.