حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «لا بأس بالظلال للنساء، و قد رخص فيهللرجال» أقول: يعني: حال الضرورة، كما يأتي تحقيقه في محله انشاء الله تعالى. و رابعها- جواز لبس الحرير لها دونه. و قد تقدم الكلام في ذلك. و خامسها- وجوب كشف وجهها دونه، فإنه يجب عليها ان تسفر عن وجهها إجماعا،لأن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لهاتغطيته. قال في المنتهى: انه قول علماء الأمصار، والأصل فيه قول النبي (صلّى الله عليه وآله):«إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة فيوجهها». و يدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح أوالحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «مر أبو جعفر (عليه السلام)بامرأة متنقبة و هي محرمة، فقال: أحرمي وأسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إنتنقبت لم يتغير لونك. فقال رجل: الى