حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في غير الحرم لا يحرم على المحل، قال: و لابأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم و علىالمحرم فداؤه. و نقل في الدروس القول بذلكعن ابن الجنيد ايضا، و نقل العلامة فيالمختلف هذا القول ايضا عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى (رحمهما الله) حيث قالا: لابأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم، و علىالمحرم فداؤه. و كذا نقله عن ابن الجنيدايضا.

و اليه مال في المدارك، للأخبار الكثيرةالصحيحة الدالة عليه:

و منها- صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصابصيدا و هو محرم، أ يأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم».

و صحيحة حريز قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا، أ يأكلمنه المحل؟ قال: ليس على المحل شي‏ء إنماالفداء على المحرم».

و صحيحة منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا و هومحرم، آكل منه و انا حلال؟ قال:

انا كنت فاعلا. قلت له: فرجل أصاب مالاحراما؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله».

و حسنة الحلبي قال: «المحرم إذا قتل الصيدفعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين».

/ 596