حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
في غير الحرم لا يحرم على المحل، قال: و لابأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم و علىالمحرم فداؤه. و نقل في الدروس القول بذلكعن ابن الجنيد ايضا، و نقل العلامة فيالمختلف هذا القول ايضا عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى (رحمهما الله) حيث قالا: لابأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم، و علىالمحرم فداؤه. و كذا نقله عن ابن الجنيدايضا. و اليه مال في المدارك، للأخبار الكثيرةالصحيحة الدالة عليه: و منها- صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصابصيدا و هو محرم، أ يأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم». و صحيحة حريز قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا، أ يأكلمنه المحل؟ قال: ليس على المحل شيء إنماالفداء على المحرم». و صحيحة منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا و هومحرم، آكل منه و انا حلال؟ قال: انا كنت فاعلا. قلت له: فرجل أصاب مالاحراما؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله». و حسنة الحلبي قال: «المحرم إذا قتل الصيدفعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين».