حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
الستين صوما فهل تجب الزيادة أم لا؟استشكل العلامة في القواعد قيل: و لعل منشأالاشكال، من ان العجز عن صوم الستين لايقتضي سقوط المقدور منه، و من ان إيجابالعدد المخصوص في الرواية منوط بالعجز عنالمجموع فلا تجب الزيادة عليه. أقول: لا يخفى ان هذا الاشكال لا وجه لهبالكلية. و ما وجهوه به مبني على وجودالرواية بصوم الثمانية عشر يوما بعد تعذرصوم ستين يوما كما قالوا به، و ليس فيالروايات له اثر كما قدمنا ذكره، و انماالذي فيها هو صوم الثمانية عشر يوما بعدتعذر الصدقة على ستين مسكينا لكل عشرةمساكين ثلاثة أيام، كما تضمنته صحيحةمعاوية ابن عمار المتقدمة، و التعليلالمذكور مؤذن بعدم الزيادة على الثمانيةعشر. و بذلك يظهر لك انه لا معنى لقوله: «انإيجاب العدد المخصوص في الرواية منوطبالعجز عن المجموع» فإنه لم يقع في شيءمن الروايات تعليق صوم الثمانية عشر علىالعجز عن صوم الستين يوما. السابع- لو تجدد العجز عن صيام الستينيوما بعد صيام شهر، فقيل بأنه يجب ان يصوم تسعة. و علل بانالعجز عن المجموع يوجب ثمانية عشر يوما،فالعجز عن النصف يوجب التسعة التي هي نصفالثمانية عشر. و قواه في القواعد. و لا يخفىما فيه، فان ظاهر الخبر الوارد بصومثمانية عشر انما هو البدلية عن الصدقة علىستين مسكينا كما تقدم. و مع تسليم ما ذكرهفالمتبادر منه انما هو البدلية عنالمجموع. و القول بالتوزيع لو صح- كماادعاه في الصورة المذكورة- لوجب بدل ما عجزعنه من الإطعام مع إطعام المقدور، فلو قدرعلى إطعام ثلاثين مسكينا صام ثلاثين يوماعن الباقي، مع انه لا قائل به منهم. واعراضهم عنه دليل على انهم انما فهموا منالخبر المذكور