حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و يشترط في الحكمين العدالة إجماعا،للآية و لا بد أن يكونا اثنين فما زاد،للآية و لو كان القاتل أحدهما جاز، و بهقال الشافعي و احمد و إسحاق و ابن المنذرلقوله (تعالى) يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍمِنْكُمْ و القاتل مع غيره ذوا عدل منا،فيكون مقبولا. الى ان قال: و لو قيل-: ان كانالقتل عمدا عدوانا لم يجز حكمه، لفسقه وإلا جاز- كان وجها، انتهى. و قال في كتاب المنتهى: المطلب الثالث فيما لا نص فيه، قد بينا في ما تقدم مقاديركفارات الصيد في ما له تقدير شرعي قدرهالنبي (صلّى الله عليه وآله) و الأئمة(عليهم السلام)، اما ما لا مثل له و لاتقدير شرعي فيه، فإنه يرجع فيه الى عدلينيقومانه، و تجب عليه القيمة التييقدرانها. ثم ساق الكلام على نحو كلامه فيالتذكرة. أقول: لا يخفى انه قد وردت الاخبار عنهم(عليهم السلام) في تفسير هذه الآية بما يدلعلى ان المراد بذي العدل في الآية إنما هوالنبي (صلّى الله عليه وآله) و الامام (عليهالسلام) القائم مقامه من بعده، و إن الالففي الآية من ما أخطأت به الكتاب: فروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارةعن ابي جعفر