حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يشترط في الحكمين العدالة إجماعا،للآية و لا بد أن يكونا اثنين فما زاد،للآية و لو كان القاتل أحدهما جاز، و بهقال الشافعي و احمد و إسحاق و ابن المنذرلقوله (تعالى) يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍمِنْكُمْ و القاتل مع غيره ذوا عدل منا،فيكون مقبولا. الى ان قال: و لو قيل-: ان كانالقتل عمدا عدوانا لم يجز حكمه، لفسقه وإلا جاز- كان وجها، انتهى.

و قال في كتاب المنتهى: المطلب الثالث فيما لا نص فيه، قد بينا في ما تقدم مقاديركفارات الصيد في ما له تقدير شرعي قدرهالنبي (صلّى الله عليه وآله) و الأئمة(عليهم السلام)، اما ما لا مثل له و لاتقدير شرعي فيه، فإنه يرجع فيه الى عدلينيقومانه، و تجب عليه القيمة التييقدرانها. ثم ساق الكلام على نحو كلامه فيالتذكرة.

أقول: لا يخفى انه قد وردت الاخبار عنهم(عليهم السلام) في تفسير هذه الآية بما يدلعلى ان المراد بذي العدل في الآية إنما هوالنبي (صلّى الله عليه وآله) و الامام (عليهالسلام) القائم مقامه من بعده، و إن الالففي الآية من ما أخطأت به الكتاب:

فروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارةعن ابي جعفر

/ 596