حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و من أوضحها و أكملها ما رواه المشايخالثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) فيالصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله(عليه السلام) انه قال: «لا يكون إحرام إلافي دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانتمكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، و انكانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرها،فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله و أثنعليه، و صل على النبي (صلّى الله عليه وآله)و قل: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممناستجاب لك و آمن بوعدك و اتبع أمرك، فإنيعبدك و في قبضتك، لا أوقى إلا ما وقيت، و لاآخذ إلا ما أعطيت، و قد ذكرت الحج فأسألكأن تعزم لي عليه على كتابك و سنة نبيك (صلّىالله عليه وآله) و تقويني على ما ضعفت عنه،و تسلم مني مناسكي في يسر منك و عافية، واجعلني من وفدك الذين رضيت و ارتضيت و سميتو كتبت، اللهم انى خرجت من شقة بعيدة، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك، اللهم فتمم ليحجتي و عمرتي، اللهم اني أريد التمتعبالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك(صلّى الله عليه وآله) فان عرض لي عارضيحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرتعلي، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة، أحرم لكشعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي وعصبي من النساء و الثياب و الطيب، ابتغيبذلك وجهك و الدار الآخرة. قال: و يجزئك انتقول هذا مرة واحدة حين تحرم. ثم قم فامشهنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أوراكبا فلب» و روى الشيخ في الصحيح عن حمادبن عثمان عن ابي عبد الله (عليه