حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
السلام) قال: «أمر رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) بقتل الفأرة في الحرم، والأفعى، و العقرب، و الغراب الأبقع، يرميهفإن أصبته فأبعده الله. و كان يسمى الفأرة:الفويسقة. و قال: انها توهي السقاء و تضرمالبيت على اهله». و ما رواه الكليني عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا بأس بقتلالبرغوث و القملة و البقة في الحرم». و حينئذ فمن قتل صيدا في الحرم كان عليهفداؤه محلا كان القاتل أو محرما، إلا انالبحث هنا بالنسبة إلى المحل، و المرادبالفداء بالنسبة إليه هو القيمة. و قد تقدمفي جملة من الاخبار ان الجناية من حيثالإحرام خاصة موجبة للجزاء و الفدية، كلبحسبه، كما تقدم في نوعي ما لكفارته بدلعلى الخصوص، و ما لا بدل له على الخصوص، منالبحث الثاني، و الجناية من حيث الحرمموجبة للقيمة و متى اجتمع السببان اجتمعالأمران المترتبان على كل منهما. و من الاخبار الواردة في المقام حسنةمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «ان أصبت الصيد و أنت حرام فيالحرم فالفداء مضاعف عليك، و ان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة و ان أصبتهو أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد». و حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) انه قال: «فان قتلها- يعني:الحمامة- في الحرم و ليس بمحرم فعليهثمنها».