حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السلام) قال: «أمر رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) بقتل الفأرة في الحرم، والأفعى، و العقرب، و الغراب الأبقع، يرميهفإن أصبته فأبعده الله. و كان يسمى الفأرة:الفويسقة. و قال: انها توهي السقاء و تضرمالبيت على اهله».

و ما رواه الكليني عن زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا بأس بقتلالبرغوث و القملة و البقة في الحرم».

و حينئذ فمن قتل صيدا في الحرم كان عليهفداؤه محلا كان القاتل أو محرما، إلا انالبحث هنا بالنسبة إلى المحل، و المرادبالفداء بالنسبة إليه هو القيمة. و قد تقدمفي جملة من الاخبار ان الجناية من حيثالإحرام خاصة موجبة للجزاء و الفدية، كلبحسبه، كما تقدم في نوعي ما لكفارته بدلعلى الخصوص، و ما لا بدل له على الخصوص، منالبحث الثاني، و الجناية من حيث الحرمموجبة للقيمة و متى اجتمع السببان اجتمعالأمران المترتبان على كل منهما.

و من الاخبار الواردة في المقام حسنةمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «ان أصبت الصيد و أنت حرام فيالحرم فالفداء مضاعف عليك، و ان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة و ان أصبتهو أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد».

و حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) انه قال: «فان قتلها- يعني:الحمامة- في الحرم و ليس بمحرم فعليهثمنها».

/ 596