حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و روى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبهالمحرم. فقال: شاة (هديا بالغ الكعبة)». و في جملة من روايات الإرسال- و قد تقدمت-«فما ينتج فهو هدي بالغ الكعبة» أو «هديلبيت الله الحرام». و في حديث الجواد المتقدم ذكره برواية عليبن إبراهيم في تفسيره: «و ان كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا،هديا بالغ الكعبة، حقا واجبا عليه انينحره، فان كان في حج بمنى حيث ينحر الناس،و ان كان في عمرة ينحره بمكة. الى ان قال فيآخر الخبر: و المحرم بالحج ينحر فداءه بمنىحيث ينحر الناس، و المحرم بالعمرة ينحربمكة» و مورد الخبر من أوله الى آخره فداءالصيد. و اما ثانيا: فإن القاعدة المستفادة مناخبار أهل الذكر (عليهم السلام) هو إرجاعالاخبار الى القرآن لا القرآن الى الاخبارو الاخبار هنا قد اختلفت في هذا الحكم، فانالظاهر من الاخبار التي ذكرها هو ما ذكرهمن جواز الفداء في موضع الإصابة، والمفهوم من صحيحة عبد الله بن سنان- ورواية زرارة، و مرسلة أحمد بن محمدالمذكورة، و ما بعدها من الروايات- هوالتأخير إلى مكة أو منى و الترجيح لهذهالأخبار بموافقة ظاهر القرآن، فلا بد منارتكاب التأويل في الاخبار التي ذكرها، أوطرحها عملا بمقتضى القاعدة