حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصيد. الحديث المتقدم» ثم قال: و لا ريبان المصير الى ما عليه الأصحاب أولى وأحوط.

أقول: و قد تقدمه في ذلك شيخه المحققالأردبيلي (قدس سره) حيث قال في شرحالإرشاد على اثر الكلام المتقدم نقله عنه:هذا في كفارة الصيد، اما غيرها فلا يبعدالأفضلية في مكان اللزوم، للمسارعة إلىالخيرات. و لئلا يمنع عنه مانع مثل الموت وغيره.

و لاحتمال الفورية، كما يظهر من كلامالبعض ان الكفارة فورية.

و قد علم من ما سبق انها غير فورية فيالجملة. و الأصل مؤيد مع عدم ظهور دليلخلافه. انتهى.

و الذي وقفت عليه من الاخبار- من ما لميصرح فيه بالصيد أو صرح فيه بغيره- أخبارعديدة: منها- مرسلة أحمد بن محمد المتقدمةو ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بنحازم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة، إلا ان يشاء صاحبها ان يؤخرهاإلى منى، و يجعلها بمكة أحب الي و أفضل».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاويةبن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته عن كفارة العمرة أين تكون؟ قال: بمكة، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكونبمنى، و تعجيلها أفضل و أحب الي».

و هذان الخبران حملهما في التهذيب علىكفارة غير الصيد، لصحيحة

/ 596