حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اما الأول فلان الحكم في أكثر الأخبارالمتقدمة وقع معلقا على وطء اهله، و هوشامل لكل من هذه الافراد الثلاثة. إلا انهعندي لا يخلو من نوع اشكال و توقف، لأنجملة من الاخبار المتقدمة اشتملت على لفظ:«امرأته» و من الظاهر بعد صدق هذا اللفظعلى الأمة، و صدق الأهل أيضا عليها لا يخلومن البعد، سيما مع ما قرر في غير موضع من انالأحكام انما تحمل على ما هو الفرد الشائعالغالب المتكثر و هو الذي يتبادر إليهالإطلاق، و لا ريب ان الفرد الشائع الغالبإنما هو الزوجة الدائمة. و كيف كانفالاحتياط يقتضي الوقوف على ما ذكروه نورالله (تعالى) مراقدهم و أعلى مقاعدهم.

و اما الثاني فلان الحكم في الاخبار ترتبعلى المواقعة، و الظاهر شمولها لكل منالقبل و الدبر، لما روى في الدبر: «انه أحدالمأتيين».

و نقل عن الشيخ في المبسوط انه أوجببالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة. وعبارته التي نقلها في المختلف لا تساعدعلى ذلك، فإنه (قدس سره) قال في النهاية علىما نقله في المختلف: ان كان جماعه في الفرجقبل الوقوف كان عليه بدنة و الحج من قابل،و ان كان جماعه في ما دون الفرج كان عليهبدنة دون الحج من قابل. و أطلق و قال فيالمبسوط: ان جامع المرأة في الفرج قبلا كانأو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا- سواءكان قبل الوقوف بعرفة أو بعده- فسد حجه ووجب عليه المضي فيه، و الحج من قابل، وبدنة، و ان كان الجماع في ما دون الفرج كانعليه بدنة لا غير. و عبارته هذه صريحة في‏

/ 596