حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
لو أكمل خمسة- و انما الخلاف و الاشكال فيما بينهما، فعن الشيخ انه قال: إذا طاف منطواف النساء شيئا بعد قضاء مناسكه ثمجامع، فان كان قد طاف منه أكثر من النصفبنى عليه بعد الغسل و لم تلزمه الكفارة، وان كان أقل من النصف كان عليه الكفارة واعادة الطواف. و قال ابن إدريس: اما اعتبارالنصف في صحة الطواف و البناء عليه فصحيح،و اما سقوط الكفارة ففيه نظر، لأن الإجماعحاصل على ان من جامع قبل طواف النساء وجبتعليه الكفارة، و هذا جامع قبل طوافالنساء، فالاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة. و ظاهر كلام ابن إدريس هنا وجوب الكفارة وان كان قد طاف خمسة. و هو خلاف الإجماعالمدعى في المسألة، كما تقدمت الإشارةاليه. و بذلك ايضا صرح شيخنا الشهيد الثانيفي المسالك. و قال في المدارك: و ما ذكره ابن إدريس منثبوت الكفارة قبل إكمال السبع لا يخلو منقوة، و ان كان اعتبار الخمسة لا يخلو منرجحان، عملا بالروايتين المتضمنتينلانتفاء الكفارة بذلك، المطابقتين لمقتضىالأصل و الإجماع المنقول. و الذي وقفت عليه من الاخبار ما رواه ثقةالإسلام في الكافي و الصدوق في من لا يحضرهالفقيه في الصحيح الى حمران بن أعين- و هوممدوح، و حديثه عند أصحاب هذا الاصطلاحمعدود في الحسن- عن ابي جعفر (عليه السلام)قال: «سألته عن رجل كان عليه طواف النساءوحده فطاف منه خمسة أشواط، ثم غمزه بطنهفخاف ان