حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يلزمه كفارة، و لا يبطل ما فعله سابقا،و لا يحتاج الى تجديد نية أخرى.

و على ذلك تدل الأخبار الكثيرة: منها- ماتقدم من صحيحة معاوية بن عمار، و صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، و صحيحته الثانية فيالمسألة الاولى.

و منها- ما رواه في الكافي و التهذيب فيالصحيح عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عنأحدهما (عليهما السلام) «في رجل صلى الظهرفي مسجد الشجرة، و عقد الإحرام و أهلبالحج، ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقعاهله؟ قال: ليس عليه شي‏ء ما لم يلب».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن النضر بنسويد عن بعض أصحابنا قال: «كتبت الى ابيإبراهيم (عليه السلام): رجل دخل مسجدالشجرة فصلى و أحرم ثم خرج من المسجد، فبداله قبل ان يلبي ان ينقض ذلك بمواقعةالنساء، إله ذلك؟ فكتب: نعم، و لا بأس به» وبمضمونها رواية زياد بن مروان المروية فيالكافي.

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عنعبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيزقال: «اغتسل أبو عبد الله (عليه السلام)

/ 596