و غير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في رجل أحرم و عليه قميصه؟ فقال: ينزعه ولا يشقه. و ان كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه من ما يلي رجليه». و قال السيد السند في المدارك: و لو أخلباللبس ابتداء فقد ذكر جمع من الأصحاب انهلا يبطل إحرامه و ان اثم. و هو حسن. انتهى. أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار- زيادةعلى الصحيحة المذكورة- ما رواه في الكافيفي الصحيح عن صفوان عن خالد بن محمد الأصم قال: «دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم،فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء، فاقبلالناس عليه يشقون قميصه و كان صلبا، فرءاهأبو عبد الله (عليه السلام) و هم يعالجونقميصه يشقونه، فقال: له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي. فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه،إنما جهل. فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ماتقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه منرأسه». و ما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن بشير عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرامو هو يلبي و عليه قميصه، فوثب إليه أناس منأصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك و أخرجه من رجليك، فان عليكبدنة، و عليك الحج من قابل، و حجك فاسد.فطلع أبو عبد الله (عليه السلام) فقام علىباب