حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
دخول الحرم أو عند مشاهدة الكعبة. و هومذهب الصدوق. و قيل: ان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهدالكعبة، و ان كان ممن أحرم من خارج فإذادخل الحرم. و اليه ذهب الشيخ و من تبعه. و ما صرح به الشيخ صرح به في الشرائع. و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار ظاهرا،فإنه قد روى الصدوق في من لا يحضره الفقيهفي الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «من أراد ان يخرج من مكةليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبية و ماأشبههما، و من خرج من مكة يريد العمرة ثمدخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلىالكعبة». و في الموثق عن يونس بن يعقوب قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتمرعمرة مفردة، من اين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية». و عن الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت: دخلت بعمرة، فأيناقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبةالمدنيين؟ قلت: اين عقبة المدنيين؟ قال:حيال القصارين». و عن مرازم عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «يقطع صاحب العمرة المفردة التلبيةإذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم».