لا ينجّسه شيء؟ فقال: «كرّ، قلت: و ماالكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار».و قد يرجّح الخبران عليها بأنّهما معالاعتضاد بالشهرة غير قابلين لاحتمالالزيادة في لفظ النصف، و هذه الرّوايةيحتمل فيها سقوط لفظ النصف، و فيه نظر لأنّالسقوط خلاف الأصل فلا يصار إليه. و قديقال بترجيح الخبرين من جهة عدم موافقةرواية إسماعيل بن جابر مع التحديد بحسبالوزن بخلاف الخبرين، فإنّهما يقربان معذلك التحديد، و لا يخفى أنّه مع احتمال أنيكون النظر في الخبرين إلى شبه الدائرة لايتمّ ما ذكر، مع أنّ القرب إلى التحديدبحسب الوزن لا يكفي في رفع المعارضة، لأنّبناء التحديد على المداقّة فيقع التعارض،فلا بدّ إمّا من الترجيح أو التخيير أوالحمل على المراتب، كما هو المحتمل فياختلاف الأخبار في مقدار المنزوح فيالبئر، و ما قيل من تضعيف رواية إسماعيل بنجابر، و كذا ما يؤيّده من مرسلة الصدوق فيالمجالس حيث قال: «روي أنّ الكرّ هو مايكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبارعرضا في ثلاثة أشبار عمقا» - بمخالفتهمالرواية عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهالسّلام قال: «سألته عن جرّة ماء فيها ألفرطل وقع فيه أوقيّة بول هل يصلح شربه أوالوضوء منه؟ قال عليه السّلام: لا يصلح»حيث أنّ ألف رطل على ما اعتبر يقرب منثلاثين شبرا، و حمله على صورة التغيّربعيد، فيه نظر من جهة أنّه لم يعيّن المرادمن الرّطل، فهو قابل للمكّي و المدنيّ والعراقيّ، فمع عدم التعيين في كلام السائللا بدّ أن يكون الجواب واحدا على جميعالتقادير، و على تقدير إرادة المكّيّ والمدنيّ يكون كرّا قطعا، فلا بدّ أن يرادمن قوله: «لا يصلح» الكراهة التنزيهيّة،هذا مع كون السائل و المسؤول مدنيّا، و علىتقدير تعيّن الحمل على العراقي يقعالمعارضة بينهما مثل معارضة الخبرينالسابقين، و مجرّد المعارضة لا يوجب رفعاليد عن هذه الرّواية المؤيّدة