زرارة: «المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّامأقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين، ثمّ تغتسلكلّ يوم و ليلة ثلاث مرّات- إلى أن قال:-فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أنيغشاها» و في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال:
«المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيهاو لا يقربها بعلها، فإذا جازت أيّامها ورأت الدّم يثقب الكرسف اغتسلت و صلّت» وموثّقة سماعة: «المستحاضة تصوم شهر رمضانإلّا الأيّام الّتي كانت تحيض فيها» وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلامقال: «النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامهاالّتي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل و تعمل كماتعمل المستحاضة» و لا يخفى أنّه بعد ماكانت المستحاضة موضوعا في كلا الطرفين فهليمكن حملها في إحدى الطرفين على معنى و فيالطرف الآخر على معنى آخر؟ فما قيل منتقييد الصحيحة الأخيرة بالأخبار السابقةأي الأخبار الدّالّة على وجوب الاستظهار،و حمل المستحاضة المذكورة في الأخبارالدّالّة على الاقتصار بأيّام العادةبدون الاستظهار على صورة استمرار الدّم واختلاط الحيض بالاستحاضة، و حملالمستحاضة في الأخبار الدّالّة على وجوبالاستظهار على المستحاضة في الدّورةالأولى محلّ نظر، و لا أقلّ من الدّورانبين ما ذكر و بين حمل الأخبار الدّالّة علىلزوم الاستظهار على الاستحباب، خصوصا بعدعدم لزوم حدّ مخصوص من اليوم و اليومين إلىالعشرة و خصوصا مع بعد حمل الصحيحةالأخيرة على غير ظاهرها بعد اتّحادالنفساء و الحائض في هذه الأحكام، فالأظهرفي المقام الثاني ما ذهب إليه عامّةالمتأخّرين من القول بالاستحباب.
فإن استمرّ و إلّا قضت الصوم دون الصلاة
(1) وجهه أنّه بعد الاستظهار أتت بما هووظيفتها بحسب الظاهر، لاحتمال انقطاعالدّم على العشرة و كون المجموع حيضا، واحتمال التجاوز و كان ما عدا أيام العادةاستحاضة، كما دلّت عليه مرسلة يونس، و مع