شيء فيهما على الأظهر
(1) و يدلّ عليه صحيحة زرارة و محمّد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّامجتازين- إلى أن قال-: و يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا»- الحديث-
و قراءة العزائم و مسّ كتابة القرآن
(2) و يدلّ عليه ما تقدّم في أحكام الجنب منالأخبار.
و يحرم على زوجها وطيها موضع الدّم
(3) بالأدلّة الثلاثة، بل صرّح بغض بكفرمستحلّه.
و لا يصحّ طلاقها مع دخوله بها و حضوره
(4) و تمام الكلام في محلّه إن شاء اللّهتعالى.
و يجب عليها الغسل مع النقاء
(5) للمشروط بالطهارة
و قضاء الصوم دون الصلاة
(6) و قد ورد التنصيص عليه في أخبار كثيرة،و في رواية فضل بن شاذان عن الرّضا عليهالسّلام: «إنّما صارت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى- الحديث-» والظاهر عدم الاختصاص بل يعمّ نوافلها وغيرها من الفرائض الموقّتة الّتي تصادفأيّام الحيض، و ما في بعض الأخبار منالتعليل لعدم وجوب قضاء الصلاة، لعمومالابتلاء بها في كلّ يوم و ليلة لا يدلّعلى الاختصاص، لأنّ انتقاء بعض العلل لايوجب انتقاء علّة أخرى، و علّل في روايةفضل بعلل شتّى على أنّ الحكمة لا توجبانتقاء الحكم في غير موردها.
و هل يجوز لها أن تسجد لو سمعت آية السجدةالأشبه نعم
(7) و يدلّ عليه صحيحة أبي عبيدة الحذّاءسألت أبا جعفر عليه السّلام عن الطامثتسمع السجدة؟ فقال:
«إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» وغيرها من الأخبار، و في قبالها ما يدلّ علىعدم الوجوب، كصحيحة البصري عن الحائض تقرءالقرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال:«تقرء و لا تسجد» و قد يجمع بين الطرفينبحمل الأخبار الآمرة على صورة الإصغاء والناهية على صورة السماع بدون الإصغاء،