بشهادة موثّقة ابن سنان عن رجل سمع السجدةتقرء؟ قال: «لا يسجد إلّا أن يكون منصتالقراءته مستمعا لها أو يصلّي بصلاته-الحديث-» و لا يخفى أنّ الجمع المذكور ليسجمعا عرفيّا بين الأدلّة، بل العرفيعاملون مع الطرفين معاملة المتباينين،نعم مع الأخذ بكلّ طرف يجمع بينه و بينالموثّقة، و الظاهر أنّ الأخذ بالطرفالآمر بالسجدة متعيّن لعدم العمل بالطرفالآخر.
و في وجوب الكفّارة على الزّوج بوطيهاروايتان أحوطهما الوجوب
(1) و استدلّ عليه بأخبار كثيرة: منها روايةداود بن فرقد عن الصادق عليه السّلام فيكفّارة الطمث: «يتصدّق إذا كان في أوّلهبدينار و في وسطه بنصف دينار و في آخره ربعدينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال:فليتصدّق على مسكين واحد و إلّا استغفراللّه و لا يعود. الحديث-» و عن محمّد بنمسلم قال: سألت الباقر عليه السّلام عنالرّجل أتى المرأة و هي حائض؟ قال: «يجبعليه في استقبال الحيض دينار و في وسطه نصفدينار» و في بعض الأخبار تعيين نصفالدّينار، و في بعضها تعيين التصدّق علىمسكين بقدر شبعه، و يعارض الأخبارالمذكورة أخبار أخر مصرّحة بعدم الوجوب:منها صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن رجل واقع امرأةو هي طامث؟ قال: «لا يلتمس فعل ذلك و قد نهىاللّه أن يقربها، قلت: فإن فعل أ عليهالكفّارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفراللّه» فلو كان الإشكال من جهة تعارضالأخبار الموجبة مع هذه الأخبار لأمكنالقول بلزوم الأخذ بالأخبار المثبتة منجهة عمل المشهور بها و إعراضهم عن هذهالأخبار النافية، لكنّ الإشكال من جهةوقوع التعارض بين الأخبار المثبتة فإنّتقييد المجموع بالخبر الأوّل