جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

103


المفصّل بين الأوّل و الوسط و الآخر بعيدجدّا، فلا يبعد القول بالاستحباب إلّا أنيدّعى أنّ أصل الكفّارة لازمة، غاية الأمرعدم الأخذ بالخصوصيّات، و هذه الدّعوىأيضا مشكلة لأنّ الخصوصيّات ليست من قبيلأطراف الواجب التخييري حتّى يقال ظهورالدّليل محفوظ، غاية الأمر رفع اليد عنالتعيين بدليل آخر، و على أيّ تقدير إثباتمذهب المشهور بهذه الأخبار مشكل جدّا و قدذهب إليه المصنّف حيث قال:


و هي دينار في أوّله و نصف في وسطه و ربع فيآخره، و يستحبّ لها الوضوء لوقت كلّ فريضةو ذكر اللّه تعالى في مصلّاها بقدر صلاتها
(1) و يدلّ على استحبابهما وقت كلّ صلاةالأخبار: منها رواية الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال:


«و كنّ نساء النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم لا يقضين الصلاة إذا حضن و لكنيتحشّين حين يدخل وقت الصلاة و يتوضّينثمّ يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللّهتعالى عزّ و جلّ» و عن زرارة عن أبي جعفرعليه السّلام قال: «إذا كانت المرأة طامثافلا تحلّ لها الصلاة، و عليها أن تتوضّأوضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ثمّ تقعد فيموضع طاهر فتذكر اللّه عزّ و جلّ و تسبّحهو تهلّله و تحمده كمقدار صلاتها ثمّ تفرغلحاجتها».


و يكره لها الخضاب‏
(2) للنهي عنه في جملة من الأخبار: منها مارواه عامر ابن جذاعة عن ابي عبد اللّه عليهالسّلام قال: سمعته يقول: «لا تختضب الحائضو لا الجنب- الحديث-» و يحمل النهي فيها علىالكراهة، لنفي البأس في جملة من الأخبار.


و قراءة ما عدا العزائم‏
(3) و يدلّ على الكراهة خبر السكونيّ عنالصادق عليه السّلام عن آبائه عن عليّعليهم السّلام قال: «سبعة لا يقرؤن القرآن:الراكع و الساجد و في الكنيف و في الحمّامو الجنب و النفساء و الحائض» و الدّليل علىعدم الحرمة

/ 596