الأخبار المستفيضة.
و حمل المصحف و لمس هامشه
(1) للصحيح: «الجنب و الحائض يفتحان المصحفمن وراء الثوب» و حيث ثبت عدم الحرمة للجنبفكذا الحائض.
و الاستمتاع منها بما بين السرّة والرّكبة
(2) و يدلّ عليه صحيحة الحلبيّ أنّه سأل أباعبد اللّه عليه السّلام عن الحائض و مايحلّ لزوجها منها؟ قال: «تتّزر بإزار إلىالرّكبتين و تخرج سرّتها ثمّ له ما فوقالإزار» و غيرها و تحمل على الكراهةبقرينة جملة من الأخبار، منها موثّقة عبداللّه بن بكير عن بعض أصحابه عن الصادقعليه السّلام قال: «إذا حاضت المرأةفليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضعالدّم» و صحيحة عمر بن يزيد قال: قلتللصادق عليه السّلام: ما للرّجل منالحائض؟
قال: «ما بين أليتيها و لا يوقب» و لعلّهبملاحظة هذه الصحيحة استشكل في جواز الوطيفي دبرها، و لعلّ النهي عن الإيقاببالخصوص من جهة شدّة كراهته مع قطع النظرعن الحيض، و الحمل على الكراهة من جهة ظهورالموثّقة، و رواية عبد الملك بن عمرو قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ما لصاحبالمرأة الحائض منها؟ فقال:
«كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه» والظاهر اعتماد الفقهاء عليها، فضعفهامنجبرة بالشهرة.
و وطيها قبل الغسل
(3) و يدلّ على جوازه أخبار مستفيضة منهاموثّقة ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا انقطع [الدّم] و لمتغتسل فليأتها زوجها إن شاء» و غيرها، و فيقبالها أخبار دالّة على المنع منها موثّقةأبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهرأ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا،حتّى تغتسل، قال: و سألته عن امرأة حاضت فيالسفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنينأ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟
قال: لا يصلح حتّى تغتسل» و الأظهر الجمعبين الطرفين بالكراهة. ثمّ إنّه