جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

105


قد يقال باشتراط الحلّيّة بغسل الفرج، بلقيل باشتراط أن يصيب الزّوج الشبق، من جهةصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسّلام في المرأة ينقطع عنها الدّم- دمالحيض- في آخر أيّامها؟ قال: «إذا أصابزوجها شبق فليأمر فلتغسل فرجها ثمّ يمسّهاإن شاء قبل أن تغتسل» و قد يقال يبعد تقييدالأخبار المجوّزة مع كونها في مقامالبيان، و فيه نظر من جهة ظهور الصحيحة فياللّزوم، و مع التكافؤ فالمرجع هو استصحابالحرمة إن عملنا بالاستصحاب في الأحكام، ويمكن الاستدلال على الجواز بدون شرط بمادلّ على جواز نكاح الذّمّيّة مع عدم صحّةالغسل لها من جهة الكفر، و عدم شمولالصحيحة لغير المسلمة إلّا أن يقال ظاهرالصحيحة اشتراط الحلّيّة بالغسل و لامدخليّة لخصوص المورد، فتأمّل جيّدا.


و إذا حاضت بعد دخول الوقت و لم تصلّ معالإمكان قضت‏
(1) وجوب القضاء مع التمكّن من إتيانالصلاة تامّة الأجزاء و الشرائط بحسب حالالمرأة لا إشكال فيه، و يدلّ عليه- مضافاإلى العمومات الدّالّة على وجوب قضاءالفائتة- موثّقة يونس بن يعقوب في امرأةدخل عليها وقت الصلاة و هي طاهر فأخّرتالصلاة حتّى حاضت؟ قال عليه السّلام:«تقضي إذا طهرت» و غيرها، ففي ما رواه فضلبن يونس عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلامقال: «إذا رأت المرأة الدّم بعد ما يمضي منزوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاةفإذا طهرت من الدّم فلتقض صلاة الظهر لأنّوقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنهاوقت الظهر فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليهاقضاؤها» و أمّا إذا لم تتمكّن من الصلاةبالنحو المتعارف مع مقدّماتها الّتييتعارف إيجادها في الوقت كالطهارة والستر، فلا يجب عليها القضاء كما عنالمشهور، لعموم ما دلّ على أنّ الحائض لاتقضي صلاتها، و استدلّ أيضا بأنّ وجوبالأداء ساقط لاستحالة التكليف بما لا يطاقو وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، و لايبعد أن يقال تارة لا تتمكّن من الصلاةالتامّة الصحيحة و لو مع التفاتها

/ 596