قد يقال باشتراط الحلّيّة بغسل الفرج، بلقيل باشتراط أن يصيب الزّوج الشبق، من جهةصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسّلام في المرأة ينقطع عنها الدّم- دمالحيض- في آخر أيّامها؟ قال: «إذا أصابزوجها شبق فليأمر فلتغسل فرجها ثمّ يمسّهاإن شاء قبل أن تغتسل» و قد يقال يبعد تقييدالأخبار المجوّزة مع كونها في مقامالبيان، و فيه نظر من جهة ظهور الصحيحة فياللّزوم، و مع التكافؤ فالمرجع هو استصحابالحرمة إن عملنا بالاستصحاب في الأحكام، ويمكن الاستدلال على الجواز بدون شرط بمادلّ على جواز نكاح الذّمّيّة مع عدم صحّةالغسل لها من جهة الكفر، و عدم شمولالصحيحة لغير المسلمة إلّا أن يقال ظاهرالصحيحة اشتراط الحلّيّة بالغسل و لامدخليّة لخصوص المورد، فتأمّل جيّدا.
و إذا حاضت بعد دخول الوقت و لم تصلّ معالإمكان قضت
(1) وجوب القضاء مع التمكّن من إتيانالصلاة تامّة الأجزاء و الشرائط بحسب حالالمرأة لا إشكال فيه، و يدلّ عليه- مضافاإلى العمومات الدّالّة على وجوب قضاءالفائتة- موثّقة يونس بن يعقوب في امرأةدخل عليها وقت الصلاة و هي طاهر فأخّرتالصلاة حتّى حاضت؟ قال عليه السّلام:«تقضي إذا طهرت» و غيرها، ففي ما رواه فضلبن يونس عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلامقال: «إذا رأت المرأة الدّم بعد ما يمضي منزوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاةفإذا طهرت من الدّم فلتقض صلاة الظهر لأنّوقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنهاوقت الظهر فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليهاقضاؤها» و أمّا إذا لم تتمكّن من الصلاةبالنحو المتعارف مع مقدّماتها الّتييتعارف إيجادها في الوقت كالطهارة والستر، فلا يجب عليها القضاء كما عنالمشهور، لعموم ما دلّ على أنّ الحائض لاتقضي صلاتها، و استدلّ أيضا بأنّ وجوبالأداء ساقط لاستحالة التكليف بما لا يطاقو وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، و لايبعد أن يقال تارة لا تتمكّن من الصلاةالتامّة الصحيحة و لو مع التفاتها