إلى طروّ الحيض بأن تأتي بمقدّمات الصلاةو لو قبل الوقت فلا شبهة في سقوط القضاء،لما دلّ على أنّ الحائض لا تقضي صلاتها، ولعدم حصول التضييع من قبلها، و أمّا معالتمكّن فيشكل السقوط لصدق الفوت و وجوبالأداء، و لذا لا يتأمّل في وجوب المبادرةعليها لو التفت إلى طروّ الحيض، و على هذافلا نظر إلى المتعارف من تحصيل المقدّماتبعد الوقت، فلو كان المتعارف بحسب عادتهامضيّ مقدار ساعتين من الوقت، و تتمكّن علىخلاف عادتها من الإتيان بالصلاة تامّةبأقلّ من ساعتين يصدق التضييع الّذي علّلبه وجوب القضاء، لأنّ الظاهر أنّ المرادمن التضييع المذكور في الخبر ليس ما ينسبقإلى الذّهن من التهاون في الأمر حتّىيفوت، بل الفوت الحاصل بواسطة عدمالمبادرة، و لذا لو تركنا المبادرة فيمقاصدنا مع كونها في معرض الفوت يصدقالتضييع و لا تلاحظ العادة الشخصيّة، ثمّإنّ ما قلنا من اعتبار التمكّن من الصلاةالتامّة في الوقت أيضا مشكل، لأنّ غاية مايقرب به هو أنّ الأداء متى كان واجبا كانالقضاء بتبعه واجبا، و مع عدم التمكّن منالصلاة التامّة من جهة قصور الوقت لا يجبعليها الأداء، لأنّ من شرائط وجوب الصلاةشرعا عدم الحيض بالنسبة إلى صلاة المختار،و هو مفقود، و صلاة غير المختار بدل عنصلاة المختار، و متى لم تجب صلاة المختاربل لم تكن مطلوبة من جهة الحيض لم يجببدلها الاضطراريّ، و هذا بخلاف عدمالتمكّن من جهة عدم القدرة خارجا حيث إنّالمطلوبيّة- أعني مطلوبيّة المبدل- محفوظةفيجب البدل الاضطراريّ و مع الترك يجبالقضاء لصدق الفوت، وجه الإشكال أنّه يلزممن ذلك أنّه إذا بلغ المكلّف و قد بقي منالوقت مقدار صلاة غير المختار فلا يجبعليه شيء، لأنّ البلوغ من الشرائطالشرعيّة، و لا أظنّ أن يلتزم به، و ثانيانقول: ما الدّليل على تبعيّة وجوب صلاةالغير المختار لمطلوبيّة صلاة المختار،بل يمكن أن يكون من باب تعدّد المطلوب،فإذا وجد المانع بالنسبة إلى صلاة المختارفلا وجه لسقوط المطلوب الآخر، و ثالثانقول: يشكل استناد عدم التمكّن من صلاةالمختار إلى طروّ الحيض مطلقا، فإذا فرضوجود الماء و الساتر مثلا عندها بحيثتتمكّن من صلاة المختار في مقدار يسير