من الوقت، فمن المعلوم أنّه لو لم تأتبالصلاة ليست معذورة من جهة طروّ الحيض، ومثل هذه إذا لم يكن الماء و الساتر عندهابحيث لو ذهبت لتحصيلهما يمضي زمان أزيد منذلك المقدار يشكل أن يقال: في حقّها تركتالصلاة لطروّ الحيض، بل يقال: تركت من جهةعدم وجود الماء و الساتر عندها.
و كذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة و
(1) أداء ركعة من
الصلاة وجبت أداء
(2) و يدلّ عليه العمومات بضمّ ما ستعرف إنشاء اللّه تعالى في باب المواقيت من أنّ منأدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والمعتبر مقدار الطهارة المائيّة دونالترابيّة إلّا إذا كانت وظيفتها التيمّممع قطع النظر عن ضيق الوقت، و يدلّ عليه مارواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام: «أيّما امرأة رأت الطهر و هيقادرة على أن تغتسل في وقت الصلاة ففرّطتفيها حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليهاقضاء تلك الصلاة الّتي فرّطت فيها فيوقتها و إن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت فيتهيّة ذلك فجاز وقت الصلاة و دخل وقت صلاةأخرى فليس عليها قضاء، و تصلّي الصلاةالّتي دخل وقتها فمقتضى ذيل هذا الخبر عدموجوب القضاء إذا لم تتمكّن من الغسل والصلاة و إن تمكّنت من التيمّم لضيقالوقت، و يمكن أن يقال تارة تزعم المرأةسعة الوقت لتحصيل الطهارة المائيّة وإتيان الصلاة معها، فانكشف عدم سعة الوقتو فاتت الصلاة، فهذه لا تجب عليها قضاءالصلاة الفائتة، و اخرى تلتفت بعدم السعةللطهارة المائيّة و تقدر على الصلاة معالتيمّم، و هذه لا تشملها الرّواية، فإنقلنا بعدم وجوب الصلاة و الحال هذه،فمقتضى القاعدة عدم وجوب الصلاة قضاء لعدموجوب الأداء، و إن قلنا بلزوم الأداء كمالو بلغت آخر الوقت، بحيث لا تتمكّن إلّا منالصلاة مع الطهارة الترابيّة، فمع وجوبالأداء كذلك لم لا يجب عليه القضاء، لصدقالفوت، و النصّ غير متعرّض لهذه إلّا أنيقطع بعدم الفرق بين صورة الالتفات والغفلة.
و يجب مع الإهمال قضاء
(3) إجماعا و يدلّ عليه- مضافا إلىالعمومات- ما في خبر عبيد بن زرارة المذكورآنفا.
و تغتسل كاغتسال الجنب
(4) و يدل عليه الأخبار، منها ما رواه عبيداللّه بن