جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

111


عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيّامها و رأتالدّم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصرتؤخّر هذه و تعجّل هذه، و للمغرب و العشاءغسلا تؤخّر هذه و تعجّل هذه، و تغتسلللصبح» و ما رواه الكليني ره في الصحيح عنعبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «المستحاضة تغتسل عند صلاةالظهر و تصلّى الظهر و العصر ثمّ تغتسل عندالمغرب فتصلّي المغرب و العشاء ثمّ تغتسلعند الصبح فتصلّي الفجر، و لا بأس بأنيأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضهافيعتزلها زوجها، قال و قال: لم تفعله امرأةقطّ احتسابا إلّا عوفيت من ذلك» و هذهالصحيحة مطلقة يخرج منها من لم يثقب دمهاالكرسف بما سبق و غيرها بمقتضاها يجبعليها الأغسال الثلاثة.


و احتجّ المفصّلون بأخبار: منها صحيحةحسين بن نعيم الصحّاف و فيها:


ثمّ لتنظر فإن كان الدّم فيما بينها و بينالمغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسفعنها، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدّموجب عليها الغسل، و إن طرحت الكرسف و لميسل فلتتوضّأ و لتصلّ و لا غسل عليها، قال:و إن كان الدّم إذا أمسكت الكرسف يسيل منخلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإنّ عليها أنتغتسل في كلّ يوم و ليلة ثلاث مرّات» تقريبالاستدلال أنّه عليه السّلام- علىالمحكيّ- علّق الأغسال الثلاثة على سيلانالدّم من خلف الكرسف، فإطلاق الغسل قبلهمحمول على الغسل الواحد و اعترض عليهبأنّه لم يظهر من الرّواية كون قوله إذا«أمسكت الكرسف- إلخ-» قسيما لقوله «فإنطرحت الكرسف و سال» بل الظاهر أنّه قسيملقوله: «فإن كان الدّم فيما بينها و بينالمغرب- إلخ-» فقسّم كلّا من صورتي طرحالكرسف و إمساكه إلى قسمين في أحدهماالوضوء و في الآخر الغسل، و فيه نظر لأنّهعلى هذا لا يظهر فائدة للتقييد بإمساكالكرسف بل يكون الملاك مطلق السيلان، والأصل في القيود أن تكون احترازيّة، فمايقال من إمكان‏

/ 596