جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

112


أن يدّعى أنّ المناط إنّما هو ظهور الدّمسواء كان باستيلائه على القطنة أو سيلانهو خروجه بلا قطنة فيه إشكال، و على هذافسواء كان وحدة الغسل في صورة السيلان علىتقدير طرح الكرسف من جهة كون الاستحاضةمتوسّطة أو كان من جهة الانقلاب إلىالقليلة بعد الغسل حتّى لا يجب لها إلّاالوضوء، هذا مع أنّه ينافي ما ذكر مع صريحموثّقتي سماعة المذكورتين آنفا، و على أيّتقدير تقع المعارضة بين الصحيحتين والموثّقتين، و الموثّقتان مقدّمتان علىالصحيحة الأولى و الثانية لكونهما أعمّمنهما مطلقا، و لا بدّ من تقييد الثقب فيالصحيحة الأولى بصورة التجاوز و السيلان.


ثمّ إنّ ههنا معارضة اخرى، حيث إنّ موثّقةسماعة قد قيّدت وجوب الغسل بكون الدّمعبيطا و مع الصفرة ليس إلّا الوضوء و أوجبتالغسل مع عدم جواز الدّم الكرسف مطلقاسواء ثقب الكرسف أم لا، و صحيحتا زرارة ومعاوية بن عمّار تدلّان على أنّ المستحاضةتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدّم أوما لم يثقب دمها الكرسف، أمّا تقييد الدّمبكونه عبيطا و القول بعدم إيجاب الصفرةللغسل فلم يقل به أحد، فلا بدّ من رفع اليدعن إطلاق الموثّقتين بالصحيحتين، واستشكل بأنّه يلزم منه حمل المطلق علىالفرد النادر خصوصا مع ملاحظة صدرالموثّقة المضمرة، حيث صرّح بوجوبالأغسال الثلاثة مع الثقب، و الظاهر أنّالذيل يكون الموضوع فيه يقتضي ما هوالموضوع في الصدر. و لا يخفى أنّه معالالتزام بعدم مخالفة المشهور لا بدّ ممّاذكر، و مع عدم الالتزام به لا بأس بحمل مادلّ على وجوب الغسل مطلقا على الاستحباب،و قد يقال بعدم المنافاة بين الصحيحتين والموثّقتين، لأنّ عدم تعرّض الصحيحتينلغير الوضوء في صورة عدم الثقب أو عدمالنفوذ لا ينافي وجوب الغسل. و لا يخفى أنّهذا و إن أمكن في صحيحة معاوية بن عمّارلكنّه لا يتأتّى في موثّقة زرارة حيث صرّحفي ذيلها بأنّه مع النفوذ اغتسلت و الظاهرأنّه افترقت حال النفوذ مع الحالة السابقةو مع لزوم الغسل في الحالة السابقة لا يبقىفرق بينهما، ثمّ إنّ ظاهر المتن وجوبالغسل في المتوسّطة لصلاة الغداة دون سائرالصلوات فلو رأت دم الاستحاضة بعد أداءصلاة الفجر لا يجب عليها الغسل، و الأخبار

/ 596