مطلقة و مقتضاها وجوب الغسل و لو كان رؤيةالدّم بعد صلاة الفجر، نعم يظهر هذا منالفقه الرّضوي فإن كان مجبورا بالعمليقيّد المطلقات و إلّا فالمتعيّن لزومالغسل و لو بعد صلاة الفجر و لا يبعد أنيستفاد من المطلقات كفاية غسل واحد لخمسصلوات، فلو رأت الدّم بعد صلاة الظهر مثلايكفي غسل واحد للعصر من هذا اليوم و ظهرالغد و الصلوات الواقعة بينهما.
و إن سأل لزمها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما و غسل للمغرب و العشاءتجمع بينهما، و كذا تجمع بين صلاة اللّيل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفّلة
(1) لا إشكال في لزوم الأغسال الثلاثة فيهذا القسم من الاستحاضة بل قد يدّعى تواترالنصوص، و إنّما الإشكال في تشخيص ما هوالمناط في وجوب الأغسال لا إشكال في أنّهبمجرّد حدوث هذا القسم لا يجب الأغسالالثلاثة حتّى في صورة الانقطاع، بل إذااغتسلت بعد الانقطاع تكون حالها حال من لمترى الدّم من الاكتفاء بالوضوء مع عدمموجب آخر للغسل كما لا إشكال في أنّه لايعتبر أن يكون رؤية الدّم في وقت الصلاةلعدم دليل على اعتبار ذلك و قد يقال: إنّالأظهر في معنى الأخبار أنّه معنى تحقّقالدّم الكثير لم تجز الصلاة معه إلّا بغسلفإذا اغتسلت ارتفع أثره، فلها أن تصلّيبعده ما شاءت لو لم تر الدّم الكثير فيأثناء الغسل أو بعده و إلّا فلا أثر لماتراه في الأثناء أو بعده بالنسبة إلى مايغتسل له فإنّه معفوّ عنه بالنسبة إليهدون غيره من العبادات، و هذا الاستظهار منصحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف المتقدّمةمؤيّدا برواية الجعفيّ و فيها «فإذا هيرأت طهرا اغتسلت و إن هي لم تر طهرا اغتسلتو احتشت و لا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّىيظهر الدّم على الكرسف فإذا ظهر أعادتالغسل و أعادت الكرسف» و لا يخفى أنّالصحيحة ليست ظاهرة فيما ذكر، فلو لم تكنظاهرة في مذهب المشهور فلا أقلّ منالإجمال، و أمّا رواية الجعفي فبعد الغضّعن اعتبارها سندا لم يظهر منها أنّ الغسلالمشار إليه للحيض السابق أو لدمالاستحاضة الّذي هو محلّ كلامنا أو لهما،بل لعلّ المتعيّن أن يكون للحيض السابقلأنّ الموضوع المستحاضة فحكم عليهابالقعود أيّام اقرئها، ثمّ