الاحتياط بيوم أو يومين، ثمّ الاغتسال إنهي رأت طهرا و الاغتسال و الاحتشاء ان لمتر طهرا، و مثل هذه لا بدّ لها من الاغتسالمن جهة حيضها السابق و لا يبعد أن يقال:
لا إشكال في أنّ وجوب الأغسال الثلاثة ليسدائرا مدار الوصف أعني كونها سائل الدّملأنّ لازمه أن لا يجب عليها غسل إذا كانتالاستحاضة كثيرة ثمّ صارت قليلة قبلالصلوات و لا يلتزم به أحد كما أنّه لاإشكال في أنّه لو انقطع الدّم بالمرّة واغتسلت بعد الانقطاع لا يجب عليها غسل آخركما أنّه لا اشكال ظاهرا في أنّه لا توجبالاستحاضة الكثيرة مع انقلابها قليلة غيرالأغسال الثلاثة ليومها و ليلتها و غيرهذه الصور مقتضى التعليق على السيلان وجوبالأغسال الثلاثة لها للإطلاق، و إن ادّعيعدم الإطلاق و الإهمال من هذه الجهة يرجعالشكّ إلى الشكّ في حصول ما يقوم مقامالطهارة و قد مرّ الكلام في نظيره، ثمّإنّه يقع الكلام في وجوب الوضوء لهذاالقسم من الاستحاضة و المتوسّطة أوالاجتزاء بالغسل، و ربّما قيل بوجوبالوضوء و لو قيل بكفاية كلّ غسل عن الوضوءنظرا إلى ما في جمله من الأخبار من الأمربالوضوء مع الغسل كقوله عليه السّلام- علىالمحكيّ- «و إن لم يجز الدّم الكرسف فعليهاالغسل كلّ يوم مرّة و الوضوء لكلّ صلاة» وفي مرسلة يونس الطويلة «فلتدع الصلاةأيّام أقرائها ثمّ تغتسل و تتوضّأ لكلّصلاة، قيل: و إن سال؟ قال:
و إن سال مثل المثعب» و في ذيل روايةإسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّهعليه السّلام بعد أن سأله عن أنّه يواقعهازوجها قال عليه السّلام: «إذا طال بها ذلكفلتغتسل و لتتوضّأ ثم يواقعها إن أراد» وعن جملة من الأساطين الاكتفاء، و لو قيلبعدم كفاية غير غسل الجنابة عن الوضوء، ويمكن الاستدلال لهذا القول بالأخبارالمستفيضة الواردة في مقام بيان تكليفالمستحاضة الدّالّة على أنّه إذا جاز دمهاالكرسف تعصّبت و اغتسلت