جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

115


ثمّ صلّت الغداة بغسل و الظهرين بغسل وتجمع بينهما و العشاءين بغسل و تجمعبينهما فيدور الأمر بين الالتزام بإهمالهذه الأخبار من هذه الجهة أو حمل الأمربالوضوء في الأخبار السابقة علىالاستحباب، و لا ترجيح بل الثاني أولى،هذا مضافا إلى الخدشة في دلالة الرّواياتالسابقة أمّا الموثّقتان فموردهماالاستحاضة القليلة و الغسل فيه مستحبّ وعلى فرض شمولهما للمتوسّطة فهو بالإطلاقالّذي يهون تقييده لأنّه على تقدير القولبالاجتزاء إنّما يكون ذلك فيما لو أتىبالصلاة عقيب الغسل بلا فصل فينزلالرّواية على غير هذا الفرض، و أمّا مرسلةيونس فالمراد من الأمر بالغسل فيها في هذاالمورد و هو غسل الحيض، و المراد من تعميمالحكم إنّما هو في أنّها تصلّي في مقابلأيّام أقرائها، لا أنّها تصلّي بعد غسلالحيض بالوضوء مطلقا و ليس الكلام في هذاالمقام لبيان تكليف المستحاضة إلّا فيالجملة، و أمّا الرّواية الأخيرة فالأمرفيها للاستحباب لا الوجوب و لا يبعد أنيقال: أمّا حمل الأخبار الدالّة علىمطلوبيّة الوضوء على الاستحباب فهو بعيدجدّا من جهة مقارنته مع الغسل اللّازم نعمحمل تلك الأخبار الأخر على الإهمال من جهةالوضوء أيضا بعيد، و مع المعارضة يرجعالشكّ إلى الشكّ في قيام الغسل بلا وضوءمقام الوضوء و قد عرفت قوّة لزوم الاحتياطفيه.


و أمّا المناقشة في الموثّقتين ففيهاأنّه لا مانع من دلالتهما على لزوم الغسلفي الاستحاضة المتوسّطة و ما أفيد من أنّهعلى فرض الإطلاق يقيّد بما ذكر فيه نظرلأنّه لا يلتزم بجواز الفصل بين الغسل والصلاة حتّى يحمل على صورة الفصل كما لايخفى و أمّا المناقشة في المرسلة ففيهاأنّ كون الغسل فيها غسل الحيض لا ينافي ماذكر لإمكان التداخل بل لا بدّ من ذلك لأنّصورة السيلان داخل و لا إشكال فيها في لزومالغسل للاستحاضة و ما أفيد من أنّ المرادمن تعميم الحكم إنّما هو في أنّها تصلّيفيه نظر من جهة أنّه من المستبعد رجوعالتعميم إلى غير الأقرب نظير ما يقال منأنّ الاستثناء عقيب الجمل المتعدّدةرجوعه إلى الجملة الأخيرة متعيّن و رجوعهإلى الجمل السابقة دون الجملة الأخيرةخارج عن المحاورات العرفيّة

/ 596