و المقام و إن كان بينه و بين المثال فرقكما لا يخفى لكنّه يشبه المثال، و ثانيانقول: لا أقلّ من أنّه لا ظهور لقول القائلفي المرسلة «و إن سال» و مع الإجمال فقولالمعصوم صلوات اللّه عليه «و إن سال» فيجواب كلامه المجمل الظاهر أنّه جواب علىكلا التقديرين نظير ترك الاستفصال، وبالجملة حمل المرسلة على الاستحاضةالقليلة بعيد جدّا و لعلّ عدم التعرّضللوضوء في بعض فقرات المرسلة من جهةالإشكال على هذا البيان.
فإذا فعلت ذلك صارت طاهرة
(1) يعني أنّها تصير بحكم الطاهر فما كانمشروطا بالطهارة جاز له إتيانه، و ادّعيالإجماع عليه و الّذي يمكن أن يقال:
أنّه لا بدّ من ملاحظة الأفعال الّتي يصدرمن المستحاضة فما كان مشروطا بالطهارة عنالحدث و الخبث كإتيان النوافل و الطواف إنكان مشروطا بالطهارة عن الحدث و الخبثفيجوز لها إتيانها، لكنّه يقع الإشكال فيكفاية الأغسال و الوضوءات للفرائض لها، بللعلّه بمقتضى الأخبار يجب شرط الوضوء لكلّصلاة و للطواف من جهة كونه بمنزلة الصلاة،بل ربّما يحتمل لزوم تغيير القطنة من جهةاحتمال مدخليّته في رافعيّة الوضوء لأثرالحدث أو من جهة عدم العفو عنه، و إن كان منالمستبعد لزوم الوضوء لكلّ ركعتين منالنوافل بحيث يلزم ثمان وضوءات لنوافلالظهر و العصر و ما كان منوطا بالطهارة عنالحدث فاللّازم مراعاة الوضوء و الغسلفيما يجب فيه الغسل و يجيء فيه شبهةاعتبار تبديل القطنة لقيام الوضوء و الغسلمقام ما يوجب الطهارة الحقيقيّة، و مقتضىالقاعدة الاحتياط كما أنّه قد يشكّ فيكفاية الوضوء أوّل الوقت لجواز مسّ كتابةالقرآن آخر الوقت و إثبات الجواز بالإجماعفي غاية الإشكال، و أمّا ما لا يعتبر فيهالطهارة عن الحدث و الخبث و إن كان يحرمبالنسبة إلى الحائض كاللّبث في المساجد ودخول المسجدين و الوقاع فلا دليل علىاعتبار الغسل و الوضوء، نعم يظهر من بعضالأخبار في الاستحاضة الموجبة للغسلإناطة الجواز بالغسل و الوضوء و على تقديراستفادة اللّزوم لا وجه للتعدّي إلى غيره،و أمّا صومها فالمشهور بل المظنون تحقّقالإجماع على توقّف