جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

117


صحّته على الأغسال، و أنّها من أخلّتبالأغسال الواجبة عليها لصلاتها لم يصحّصومها و لم ينهض عليه دليل عدا مكاتبة ابنمهزيار، قال: كتبت إليه «امرأة طهرت منحيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهررمضان كلّه ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهررمضان من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة منالغسل لكلّ صلاتين هل يجوز صومها و صلاتهاأم لا؟ فكتب عليه السّلام تقضي صومها و لاتقضي صلاتها لأنّ رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم كان يأمر المؤمنات مننسائه بذلك» و في رواية الكليني و الشيخ-قدس سرّ هما- «لأنّ رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم كان يأمر فاطمة والمؤمنات بذلك» و لا يخفى عدم إمكان العملبهذه المكاتبة بظاهرها كما لا يمكن مخالفةالفقهاء رضوان اللّه عليهم لعلّهماطّلعوا على ما لم نطّلع عليه.


و لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد
(1) و قد علم ممّا ذكر أنّه مع قطع النظر عنالأخبار مقتضى الاحتياط اللّازم ذلك‏
و عليها الاستظهار في منع الدّم منالتعدّي بقدر الإمكان، و كذا يلزم من بهداء السلس و البطن‏
(2) قد وقع التعرّض لذكر ما يوجب المنع فيالأخبار و لو نوقض في الدّلالة علىاللّزوم لأمكن الاستدلال على اللّزوم منوجهين أحدهما ما ذكر من اقتضاء «لا صلاةإلّا بطهور» الاقتصار في الخروج بالقدرالمتيقّن، الثاني لزوم حفظ البدن و الثيابعن النجاسة، و هذا مبنيّ على مانعيّةالخبث بوجوده الساري بأن يدّعى أنّه كمافي النواهي النفسية تتوجّه النهي إلىالطبيعة السارية، و يتعلّق بكلّ فرد منهانهي كذلك في النواهي الغيريّة، و عليهفيغتفر من جهة الاضطرار ما لا بدّ منه دونغيره، و نظير هذا الكلام يجري في مصاحبة مالا يؤكل لحمه في الصلاة، و هذه الدّعوىمحلّ تأمّل و إن كان الظاهر تسلّمها و لذالو اضطرّ المصلّي إلى لبس ثوب متنجّس لحرّأو لبرد لا يجوز له لبس غيره مع النجاسة.


/ 596